الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٦ - الأولى التساوي في الإسلام
و هنا (مسائل سبع:)
[الأولى: التساوي في الإسلام]
الاولى: التساوي بين الزوجين المعبر عنه بالكفاءة في الإسلام بالمعنى العام، و هو الإقرار بالشهادتين مع عدم إنكار ما يلحق منكره بالكفار شرط في صحة العقد فلا يجوز للمسلمة التزويج بالكافر مطلقا، و لا للمسلم بالوثنية كذلك، و بالكتابية دائما ابتداء على الأصح كما مر. و يجوز له تزويجها متعة و بملك اليمين و استدامة إجماعا في الأخير و على الأقرب في الأولين.
و هل يشترط التساوي في الايمان؟ بالمعنى الخاص، و المراد منه الإقرار بالأئمة الاثنا عشر بالشرط المتقدم [١]، فيه أقوال ثالثها: اختصاصه بالزوج دون الزوجة، و هو الأظهر الأشهر، و عليه الإجماع في كلام جمع.
و الأظهر عند المصنف تبعا للمفيد و غيره أنه لا يشترط مطلقا لكنه يستحب مطلقا و يتأكد الاستحباب في المؤمنة يعني يستحب لها مؤكدا أن لا تتزوج من المخالف، و الأقوى ما قدمناه من المنع إلا لتقية فيجوز قولا واحدا.
و حيث أن المصنف اكتفى بالإسلام و لم يشترط الايمان، و ربما يتوهم شموله لمطلق من حصل له الإسلام أراد إخراج من أجمع على كفره منهم، فقال: نعم لا يصح نكاح الناصب و لا الناصبة لعداوة أهل البيت (عليهم السلام) إجماعا.
و لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج من المهر بالفعل عندنا و لا من النفقة فعلا أو قوة على الأشهر الأقوى، خصوصا مع علم المرأة بالحال و رضاها، ففي كلام جماعة الإجماع على الصحة هنا، خلافا للشيخين و غيرهما
[١] و هو أن لا ينكر شيئا من ضروريات الدين «منه».