الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١١ - (النظر الخامس) (في النفقات) و أسبابها ثلاثة
و كذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا كانت الأم الحرة المسلمة أحق به حضانة و لو تزوجت أو لم يكن لها ولاية مع حرية الأب و إسلامه.
و لو أعتق الأب فالحضانة له إذا صحت له الحضانة، بأن كان العتق بعد الفطام في الذكر و بعد السبع في الأنثى.
فإن فقد الأبوان فقيل: ان الحضانة لأب الأب و يكون أولى من غيره من الأقارب، و في تقديمه على غيره ممن في درجته إشكال.
فإن فقد أب الأب أو لم ترجحه فللاقارب من الأرحام إلى الولد فالأقرب منهم على الأظهر الأشهر.
ثم ان اتحد الأقرب فالحضانة له، و ان تعدد أقرع بينهم.
و لو اجتمع ذكر و أنثى ففي تقديم الأنثى قول، و الدليل يقتضي التسوية بينهما، كما يقتضي التسوية بين كثير النصيب و قليله و من يمت بالأبوين و بالأم خاصة.
ثم إذا بلغ الولد رشيدا سقطت الحضانة بلا خلاف، سواء في ذلك الذكر و الأنثى البكر و الثيب، لكن قيل: يستحب أن لا يفارق أمه خصوصا الأنثى الى أن تتزوج.
و الحضانة حق لمن ذكر لا واجبة عليه، فله إسقاطه إلا إذا استلزم تضييع الولد فتجب حضانته لكن كفاية.
(النظر الخامس) (في النفقات) [و أسبابها ثلاثة]
و أسبابها الموجبة لها ثلاثة: الزوجية، و القرابة، و الملك إجماعا.