الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٩ - السادسة لا ولاية للأم فلو زوجت الولد فأجاز صح
و لو دخلت بالآخر فهو زنا منهما ان علما بالحال فلا مهر لها، و لا يلحق الولد بأحدهما و منها خاصة ان علمت هي به دونه فلا مهر لها و لحق به الولد و منه ان علم هو دونها فلها المهر و الولد دونه، و وطئ شبهة ان جهلا فيلحقهما الولد و أعيدت إلى الأول بعد انقضاء العدة من الثاني و لها المهر هنا كما في الصورة الثالثة للشبهة و هل المراد به المثل أم المسمى؟ قولان، أجودهما: الأول.
و ان اقترنا زمانا باقترانهما في القبول بطلا معا إجماعا فيما عدا الأخوين، و كذا فيهما على الأشهر الأقوى.
و قيل: العقد عقد الأكبر منهما مطلقا، اقترن العقدان أم اختلفا، الا مع دخول من عقد عليه الأصغر فيكون له حينئذ، إلا مع سبق عقد الأكبر كما عن الشيخ و القاضي، أو مع الاتفاق زمانا خاصة بشرط أن لا يدخل من عقد عليه الأصغر كما عن التهذيبين [١] و جماعة، لرواية [٢] هي مع قصور سندها لا دلالة لها على شيء من القولين.
ثم ان جميع ما ذكر مع معلومية السبق و الاقتران. و أما مع جهلهما مطلقا و لو كان طارئا، ففي وقوف النكاح إلى الاستبانة أم العدم قولان، أجودهما: الثاني، و عليه فالأجود أنه يصار حينئذ إلى القرعة مع أمر من وقعت له بتجديد النكاح، و من لم تقع له بالطلاق احتياطا في الفروج.
[السادسة: لا ولاية للأم فلو زوجت الولد فأجاز صح]
السادسة: مر في أول الفصل أنه لا ولاية للأم و لا لأبيها على الولد مطلقا.
فلو زوجت الولد فأجاز صح مطلقا ذكرا كان أو أنثى، وقع التزويج
[١] تهذيب الأحكام ٧- ٣٨٧، الإستبصار ٣- ٢٤٠.
[٢] وسائل الشيعة ١٤- ٢١١، ح ٤.