الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٣ - مسائل تتعلق ببيع الحيوان
بيننا و لا خسران عليك ان حصل لم يلزم الشرط عند جماعة، خلافا لآخرين فأجازوه.
و يعضدهم زيادة على العمومات ما في رواية [١] صحيحة من أنه إذا شارك رجل في جارية له و شرط للشريك الربح دون الخسارة جاز إذا طابت نفس صاحب الجارية، و نحوها أخرى. لكن الدلالة ضعيفة، و سيأتي الكلام في نظير المسألة في كتاب الشركة.
و يجوز النظر الى وجه المملوكة و محاسنها إذا أراد شراءها إذا لم يكن بتلذذ و ريبة إجماعا، بل جوز في التذكرة النظر الى ما عدا العورة، و لكن الأحوط خلافه.
و يستحب لمن اشترى رأسا أي رقيقا، ذكرا كان أو أنثى أن يغير اسمه عند شرائه، بل قيل: مطلقا و لو بالانتقال بنحو من الهبة و الصلح.
و أن يطعمه شيئا حلوا، و يتصدق عنه بأربعة دراهم شرعية.
و يكره أن يريه ثمنه في الميزان بل قيل: بالكراهة حيث كان.
مسائل تتعلق ببيع الحيوان:
و يلحق بهذا الباب مسائل:
الأولى: المملوك يملك فاضل الضريبة فعلية بمعنى المفعول، و المراد بها ما يؤدي العبد الى سيده من الخراج المقدر عليه، كما عن الصدوق و الإسكافي و غيرهما.
و قيل: انه لا يملك شيئا مطلقا، الا أن يأذن له المولى في التصرف فيحصل له إباحته خاصة، و القائل الأكثر، و في كلام جمع الإجماع، و هو الأظهر.
الثانية: من اشترى عبدا مثلا و كان له مال، كان ماله للبائع مطلقا الا مع الشرط للمشتري فيكون له، على الأظهر الأشهر.
[١] وسائل الشيعة ١٣- ٤٢، ح ١.