الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٤ - مسائل تتعلق ببيع الحيوان
و قيل: بأنه للبائع مع جهله، و للمشتري مع علمه، و هو ضعيف.
و على تقدير الدخول ينبغي أن يراعى فيه شروط البيع، من كونه معلوما لهما أو ما في حكمه، و سلامته من الربا، بأن يكون الثمن مخالفا لجنسه الربوي أو زائدا عليه و قبض مقابل الربوي في المجلس ان كان صرفا، و غيرها من الشروط.
الثالثة: يجب على البائع و من في حكمه ان قلنا بإلحاقه به استبراء الأمة الموطوءة له حال بلوغها، في قبل أو دبر عزل أم لا قبل بيعها بل مطلق الانتقال، على الأشهر الأقوى، بترك وطيها مطلقا و لو دبرا، دون سائر الاستمتاعات في زمان يأتي عليها بحيضة واحدة ان لم تبع في أثنائها، و الا فيكفي تمامها على الأشهر الأقوى ان كانت ممن تحيض وحدها شرعا البالغة تسع سنين.
و بخمسة و أربعين يوما من حين الوطي ان لم تحض بعد أو انقطع عنها حيضها و كانت في سن من تحيض.
و كذا يجب الاستبراء كما و كيفا على المشتري إذا لم يستبرئها البائع مطلقا علم بوطيه لها أو جهل، و لا يجب إذا علم العدم.
هذا، و الأحوط ترك سائر الاستمتاعات و عدم الاكتفاء بتمام الحيضة حيث تباع في الأثناء، بل حتى تستأنف أخرى، بل و حيضتين مطلقا كما في الصحيحين [١] و لا بخمسة و أربعين يوما حيث تكون هي المقدر، بل حتى تمضي عليها ثلاثة أشهر.
و ما ذكرناه من تعميم الوطي للدبر مطلقا أشهر و أحوط، و ان كان في تعينه على إطلاقه نظر.
و يسقط الاستبراء عن الصغيرة الغير البالغة و اليائسة عن المحيض
[١] وسائل الشيعة ١٤- ٥٠٤ ح ٥ و ٥٠٨ ح ١.