الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٩ - الثاني في الشرائط
في قذفها مع الأمرين أو الثاني، و كذا الأول على الأقوى. و تمام الكلام في المسألة قد مضى في النكاح.
و أن يكون عقدها دائما فلا يجوز لعان المتمتع بها مطلقا على الأشهر الأقوى كما مضى.
و في اعتبار الدخول بها و لو دبرا قولان، و المروي [١] في المستفيضة أنه لا يقع قبله مطلقا، و هو الأشهر الأقوى، و في الخلاف [٢] و الغنية [٣] الإجماع، و القول الثاني بعدم اعتباره مطلقا اختاره الفاضل في القواعد. [٤]
و قال ثالث و هو الحلي بثبوته أي اللعان بدون الدخول بالقذف دون نفي الولد و تبعه كثير من المتأخرين، و هو ضعيف.
و يثبت اللعان بين الحر و زوجة المملوكة على الأشهر الأظهر و فيه رواية بل روايات [٥] بالمنع لكنها ما بين ضعيفة السند أو الدلالة، و مع ذلك محتملة للحمل على التقية.
و فيه أيضا قول ثالث بالفرق بين لعان القذف فالثاني و نفي الولد فالأول، و القائل الحلي.
و يصح لعان الحامل في القذف مطلقا، و في نفي الولد بشرط تحقق الحمل على الأقوى، و لكن لا يقام عليها الحد اللازم بالنكول و الإقرار حتى تضع الحمل، و قيل: لا تلا عن حتى تضع، لرواية [٦] مع ضعفها محمولة على
[١] وسائل الشيعة ١٥- ٥٩٠، ح ٢.
[٢] الخلاف ٣- ٣١.
[٣] الغنية ص ٥٥٣.
[٤] القواعد ٢- ٩٢.
[٥] وسائل الشيعة ١٥- ٥٩٥، ب ٥.
[٦] وسائل الشيعة ١٥- ٦٠٧، ب ١٣.