الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٠ - الخامسة لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه
في البنين و البنات أم جعلناهم طبقة ثالثة. و لا كذلك لو وقف على أولاد البنين خاصة أو البنات كذلك، فلا يدخل أولاد الخناثى.
و لو جمع بينهما كأن وقف على أولاد البنين و البنات، ففي دخول أولادهم قولان.
[الرابعة: إذا وقف على الفقراء، انصرف نماء الوقف الى فقراء البلد]
الرابعة: إذا وقف على الفقراء، انصرف نماء الوقف الى فقراء البلد أي بلد الواقف و من يحضره منهم خاصة.
و كذا لو وقف على كل قبيلة متبددة غير منحصرة ممن يكون الوقف عليهم وقفا على الجهة المخصوصة لا على أشخاصها كالعلوية و الهاشمية و التميمية و نحوهم من الطوائف الغير المنحصرة، فمن حضر منهم بلد الوقف صرف النماء إليهم.
و لا يجب تتبع من لم يحضره منهم بغير خلاف للنص [١]، و ظاهره النهي عن التتبع، و به أفتى بعضهم، لكن قيده بصورة وجود المستحق في البلد، و هو أحوط، خلافا للشهيدين فجوازه مطلقا، كما هو ظاهر المتن و لعله أقوى.
ثم ان ظاهره كالمتن و كثير وجوب الصرف الى جميع من في البلد، و هو أحوط، و ان كان في تعينه نظر. و لا تجب التسوية في القسمة على تقديره، بلا خلاف يظهر.
و على المختار فهل يجب استيعاب الثلاثة، أو يجوز الاقتصار على اثنين، أو الواحد أقوال، أجودها الأخير، و ان كان أحوطها الأول حيث لا يحتاط باستيعاب جميع من في البلد.
[الخامسة: لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه]
الخامسة: لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه الذي شرط فيه مع شرعيته، فتجب مراعاته من ترتيب، أو تشريك، أو تفضيل في المنافع، أو تسوية فيها.
[١] وسائل الشيعة ١٣- ٣٠٨، ب ٨.