الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٦ - ما يعتبر في الموصى له
الأقوى اعتبار قبوله وفاقا للحلي.
ثم ان اتحد فهي له، و ان تعدد قسم الموصى به على العدد، و ان اختلفوا بالذكورة و الأنوثة، و لا فرق بين أن تلدهما معا في المدة المشترطة، للعلم بوجودهما حال الوصية، أو على التعاقب بأن تلد الأول في أقل من ستة أشهر من حين الوصية و الثاني في أقل منهما من حين الولادة، كما صرح به في التذكرة، قال: و ان زاد ما بين الثاني و الوصية على ستة أشهر و كانت المرأة فراشا، لأنهما حمل واحد إجماعا.
و تصح للذمي الملتزم بالشرائط مطلقا و لو كان من الموصي أجنبيا على الأقوى.
و فيه أقوال أخر أنهاها بعضهم إلى سبعة، و لا دليل على شيء منها سوى القول بالمنع مطلقا.
و لا تصح للحربي على الأظهر الأشهر و لا لمملوك غير الموصى مطلقا و لو كان مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا و لم يؤد شيئا على الأقوى.
نعم لو أوصى لمكاتب الغير و قد تحرر بعضه مضت الوصية و صحت في قدر نصيبه من الحرية و كذا لو كان بعضه محررا من غير جهة الكتابة.
و تصح لعبد الموصي و مدبره و مكاتبه مطلقا و أم ولده بلا خلاف.
و يعتبر ما يوصى به لمملوكه بعد خروجه من الثلث، فان كان بقدر قيمته أعتق و كان الموصى به للورثة حيث يكون معينا و ان زاد أعطي العبد الزائد كائنا ما كان و ان نقص عن قيمته و لم تبلغ ضعفه عتق منه بحسابه و سعي في الباقي بغير خلاف، و كذا إذا بلغت ضعفه على الأشهر الأظهر، و في