الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٠ - حكم الوصايا المبهمة
كان الموصى به هو العشر من أصل التركة لا من الثلث، الا أن يضيفه اليه كما عليه جماعة.
و في رواية [١] أنه السبع منه و عمل بها الأكثر، حتى أن في الغنية الإجماع، و لعله الأظهر.
و في رواية [٢] أخرى أنه سبع الثلث و هي مهجورة.
و لو أوصى بسهم من ماله و لم يكن ثمة قرينة على تعيينه كان ثمنا على الأشهر الأظهر، خلافا لجماعة فالسدس. و في رواية [٣] شاذة العشر.
و لو كان أوصى بشيء من ماله كان سدسا بغير خلاف.
و لو أوصى بوجوه معينة فنسي الوصي وجها منها أو أكثر صرف المنسي في وجوه البر بلا خلاف الا من نادر أشار الى قوله: و قيل:
يرجع ميراثا و لا ريب في ضعفه، و القائل الحلي و الشيخ في بعض فتاويه.
و لو أوصى بسيف و هو في جفن بفتح الأول و هو الغمد بالكسر و عليه حلية، دخل الجميع في الوصية على رواية [٤] يجبر ضعفها الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل قيل: ان الأصحاب مطبقون على العمل بها.
و كذا لو أوصى بصندوق و فيه مال، دخل المال أيضا في الوصية فإن فيه أيضا تلك الرواية [٥] المجبورة، اللهم الا أن يوجد قرينة على عدم الدخول فتتبع، و كذلك في المسألة السابقة وفاقا للمعة.
[١] وسائل الشيعة ١٣- ٤٤٤، ح ٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٣- ٤٤٧، ح ١٤.
[٣] وسائل الشيعة ١٣- ٤٤٩، ح ٤.
[٤] وسائل الشيعة ١٣- ٤٥١، ب ٥٧.
[٥] وسائل الشيعة ١٣- ٤٥٢، ب ٥٨.