الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣١ - السبب الثالث المصاهرة
أما الأول: فمن وطئ امرأة بالعقد مطلقا أو الملك، حرمت عليه أم الموطوءة و ان علت من الطرفين و بناتها و ان سفلن مطلقا سواء كن قبل الوطء أو وجدن بعده و كن في حجره و حضانته أم لا إجماعا.
و حرمت الموطوءة و المعقود عليها على أب الواطئ و ان على و أولاده و ان نزلوا.
و لو تجرد العقد على البنت عن الوطء، حرمت أمها عليه عينا فلا يجدي فراقها لاستحلال أمها على الأصح الأشهر، بل كاد أن يكون إجماعا، و به صرح جماعة، خلافا للعماني فسوى بينها و بين الأم في اشتراط الدخول للتحريم عينا.
و تحرم عليه بنتها أي بنت المعقود عليها من غير وطئ جمعا بينهما لا عينا إجماعا فلو فارق الام حلت البنت.
و لا تحرم مملوكة الابن على الأب ب مجرد الملك، و تحرم بالوطي، و كذلك مملوكة الأب لا تحرم على الابن بالملك بل بالوطي.
و لا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الأخر ما لم يكن عقد أو تحليل. نعم يجوز أن يقوم الأب مملوكة ابنه الصغير و ابنته الصغيرة على نفسه بقيمة عادلة ثم يطؤها و إطلاق النص [١] يقتضي عدم الفرق بين وجود مصلحة أم لا كما ذهب إليه جماعة، خلافا لآخرين فاشترطوها، و الأول أقوى. نعم يشترط عدم المفسدة إجماعا. و في تعدية الحكم الى الجد اشكال، و الأقوى نعم.
و من توابع هذا الفصل تحريم أخت الزوجة لأب أو لام أولهما جمعا لا عينا و لا فرق بين الدائم و المنقطع و ملك اليمين.
و كذا تحرم جمعا لا عينا بنت أخت الزوجة و بنت أخيها و ان نزلت،
[١] وسائل الشيعة ١٤- ٥٤٣، ح ١، ب ٤٠.