الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٩ - (المقصد الرابع- في العدد )
هذا إذا كانت حرة مطلقا و ان كانت تحت عبد و أما إذا كانت أمة فتعتد بقرءين و لو كانت تحت حر كما يأتي.
و تحتسب بالطهر الذي طلقها فيه قرءا واحدا و لو حاضت بعد الطلاق بلحظة بلا خلاف، و لو لم تطهر بلحظة بعد الطلاق بل اتصل خروج الدم بانتهاء الصيغة لم تحسب الطهر الذي طلقت فيه قرءا و تبين برؤية الدم الثالث قطعا في ذات العادة الوقتية، و كذا في غيرها على الأشهر الأقوى.
و أقل ما تنقضي به عدتها ستة و عشرون يوما و لحظتان كما قدمناه.
و ليست اللحظة الأخيرة جزءا من العدة بل هي دالة على الخروج منها على الأشهر الأقوى، خلافا للشيخ فجعلها جزءا.
و يتفرع على القولين عدم جواز الرجعة أو التزويج بالغير في تلك اللحظة على الأول دون الثاني.
الثالث: في عدة المسترابة بالحمل و هي التي لا تحيض و في سنها من تحيض، و عدتها ان كانت حرة ثلاثة أشهر هلالية إن طلقت عند الهلال، و الا أكملت المنكسر خاصة ثلاثين بعد الهلالين على الأشهر الأظهر، و الأظهر أنه لا فرق في عدم الحيض بين أن يكون خلقيا، أو لعارض من حمل أو رضاع أو مرض.
و هذه أي المسترابة تراعي الشهور و الحيض فتعتد بأسبقهما الى الطلاق، فتعتد بالأشهر إن مرت بها بعد الطلاق بلا فاصلة خالية من الحيض، و بالاقراء ان مرت بها كذلك. أما لو مر بها الأشهر بعد أن رأت الحيض- و لو مرة بعد الطلاق- اعتدت بالاقراء.
و أما لو رأت في الشهر الثالث حيضة أو حيضتين و تأخرت الحيضة الثانية أو الثالثة الى أن انقضت الأشهر انتظرت تمام الأقراء، فإن