الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤١ - (المقصد الرابع- في العدد )
بثلاثة أشهر، الا أن يتم لها ثلاثة أقراء قبلها و لو مبنية على ما سبق. و لا فرق في إطلاق النص و الفتوى بين أن يتجدد لها دم أخرى في الثلاثة أو قبلها و عدمه، خلافا لبعضهم في الأول فأبطل العدة بها و عين اعتدادها بالاقراء.
و عليه فهل يجب عليها ثلاثة أقراء غير الأقراء المتخللة بين الطلاق و غاية التربص؟ وجهان، أجودهما: الثاني.
و لا عدة على الصغيرة و هي التي لم تبلغ تسع سنين.
و لا اليائسة التي لم تحض و مثلها لا تحيض مع عدم الدخول إجماعا، و كذا معه على الأشهر الأقوى بل إجماعا، خلافا للسيدين فأثبتا لها حينئذ العدة، و هو أحوط.
و في حد اليأس عن الحيض روايتان [١] بل روايات، باختلافهما اختلف الأصحاب، الا أن أشهرهما: أنه خمسون سنة مطلقا، و الرواية الثانية أنه ستون كذلك، و في ثالثة التفصيل بين القرشية فالثاني و غيرها فالأول، و لا يخلو عن قوة وفاقا لجماعة، و يلحق بالقريشية النبطية.
و لو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت سن اليأس أكملت العدة بشهرين بلا خلاف أجده.
و لو رأت حيضتين ثم بلغت اليأس، ففي وجوب اعتدادها بشهر أم لا وجهان، أحوطهما: الأول.
و لو كانت المطلقة ذات عادة مستقيمة الا أنها لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو ستة أو سنة أو سنتين أو نحوهما اعتدت بالأشهر إلا إذا رأت حيضة قبل انقضائها فعلى ما فصل سابقا.
الرابع: في الحامل، و عدتها في الطلاق و ما في معناه كالفسخ و الوطء
[١] وسائل الشيعة ١٥- ٤٠٩، ح ٤ و ٥.