الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٣ - (المقصد الرابع- في العدد )
ما يزيد على عدة الوفاة أو يساويها.
و يشكل في الناقص كما إذا صبرت التسعة أو السنة ثم مات عنها، و الأحوط إلحاقها بغير المسترابة، فتزيد على الثلاثة أشهر في المثال أربعين يوما ليتم لها عدة الوفاة.
و لو كان طلقها بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق بلا خلاف.
الخامس: في عدة الوفاة، تعتد الحرة المنكوحة بالعقد الصحيح من الوفاة بأربعة أشهر و عشرة أيام إذا كانت حائلا إجماعا.
و الحكم عام لكل امرأة صغيرة كانت أو كبيرة، دخل بها أو لم يدخل و لكل رجل بالغا كان أو غيره. و لا فرق أيضا بين الدائمة و المتمتع بها على الأشهر الأقوى.
و يعتبر مدة العدة بالهلال ما أمكن، فان مات الزوج في خلال الشهر الهلالي و كان الباقي أكثر من عشرة أيام، أكملت ثلاثين يوما و يضاف إليه ثلاثة أشهر بالأهلة و عشرة أيام، فإذا انتهت الى الوقت الذي مات فيه الزوج يوم مات فقد انتهت العدة. و ان كان الباقي عشرة أيام أو أقل منها، ضم إليها أربعة أشهر هلالية و تمام العشرة في الثاني. و في عد المنكسر ثلاثين أو الاكتفاء بإتمام ما فات خلاف و الأحوط الأول.
و بأبعد الأجلين من المدة المزبورة و مدة الوضع ان كانت حاملا بإجماعنا.
و يلزمها الحداد ما دامت في العدة إجماعا و هو ترك الزينة من الثياب و الادهان و الكحل و الحناء و الطيب و غير ذلك مما يسمى في العرف زينة و يختلف باختلاف العادات، فلو فرض عدم عد استعمال الأمور المزبورة في بعض العادات زينة كان محللا.