الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٤ - الرابعة ما يشترط في المكفر
له فيه عن معارضة قاصر.
و المعتبر من الاستغفار مرة واحدة بالنية عن الكفارة، مضافا الى اللفظ الدال على الندم على ما فعل و العزم على عدم العود ان كان عن ذنب.
و في وجوب الكفارة مع تجدد القدرة وجهان. ثم في وجوب التتابع في الثمانية عشر قولان، أحوطهما في المقامين ذلك.
[الرابعة: ما يشترط في المكفر]
الرابعة: يشترط في المكفر البلوغ، و كمال العقل، و الايمان، و نية القربة في جميع الخصال و لو كان إطعاما أو كسوة و التعيين للسبب الذي يكفر عنه، سواء تعددت الكفارة في ذمته أم لا، و سواء تغاير الجنس أم لا، كما يقتضيه إطلاق نحو العبارة، و صرح به بعض الأصحاب.
و قيل: يشكل بأنه مع اتحادها في ذمته لا اشتراك فتجزئ نيته عما في ذمته، و لا بأس به.
و لو تعددت ما في ذمته مع اتحاد نوع سببه، كإفطار يومين من شهر رمضان و خلف نذرين، فكالمتحد لا يعتبر فيه نية التعيين إجماعا كما في الخلاف. [١]
و لو اختلف أسبابه، توجه التعيين و ان اتفق مقدار الكفارة.
و لو شك في نوع ما في ذمته، أجزأه الإطلاق عن الكفارة، كما يجزيه العتق عما في ذمته لو شك بين كفارة و نذر، و لا يجزئ ذلك في الأول، فإنه لا بد فيه من نية التكفير، كما لا يجزئ العتق مطلقا في الثاني بدون قصد ما في الذمة.
[١] الخلاف ٣- ٢١.