الشرح الصغير في شرح مختصر النافع
(١)
كتاب التجارة
٥ ص
(٢)
(الفصل الأول فيما يكتسب به)
٧ ص
(٣)
المكاسب المحرمة
٧ ص
(٤)
المكاسب المكروهة
١٦ ص
(٥)
(مسائل ست -)
١٨ ص
(٦)
(الفصل الثاني) (في البيع و آدابه)
٢١ ص
(٧)
ما يشترط في البيع
٢٢ ص
(٨)
يشترط في الإيجاب و القبول وقوعهما بلفظ الماضي، و الترتيب بينهما
٢٢ ص
(٩)
اشتراط تعيين العوضين
٢٥ ص
(١٠)
ما يشترط في بيع العين الحاضرة
٢٨ ص
(١١)
اشتراط تعيين الثمن
٣١ ص
(١٢)
اشتراط القدرة على العوضين
٣٢ ص
(١٣)
أما الآداب
٣٣ ص
(١٤)
ما يستحب في التجارة
٣٣ ص
(١٥)
ما يكره في التجارة
٣٤ ص
(١٦)
(الفصل الثالث) (في الخيار)
٣٩ ص
(١٧)
أقسام الخيارات
٣٩ ص
(١٨)
الأول خيار المجلس
٣٩ ص
(١٩)
الثاني خيار الحيوان
٤٠ ص
(٢٠)
الثالث خيار الشرط
٤٠ ص
(٢١)
الرابع خيار الغبن
٤٢ ص
(٢٢)
الخامس خيار التأخير
٤٣ ص
(٢٣)
السادس خيار الرؤية
٤٥ ص
(٢٤)
أحكام الخيارات
٤٦ ص
(٢٥)
(الفصل الرابع) (في لواحق البيع)
٤٩ ص
(٢٦)
أحكام النقد و النسيئة
٤٩ ص
(٢٧)
و هنا (مسألتان )
٥٣ ص
(٢٨)
ما يدخل في المبيع
٥٤ ص
(٢٩)
أحكام القبض
٥٦ ص
(٣٠)
ما يصح اشتراطه في العقد
٥٩ ص
(٣١)
العيوب المجوزة للرد
٦١ ص
(٣٢)
مسائل تتعلق بالعيب
٦٥ ص
(٣٣)
الأولى التصرية
٦٥ ص
(٣٤)
الثانية الثيبوبة
٦٦ ص
(٣٥)
الثالثة لا يرد العبد بل المملوك مطلقا بالإباق الحادث عند المشتري
٦٦ ص
(٣٦)
الرابعة لو اشترى امة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا و مثلها تحيض فله الرد
٦٧ ص
(٣٧)
الخامسة لا يرد البزر
٦٧ ص
(٣٨)
السادسة لو تنازعا في شيء من مسقطات الخيار
٦٧ ص
(٣٩)
السابعة لو ادعى المشتري تقدم العيب المتحقق و أنكره البائع
٦٧ ص
(٤٠)
الثامنة في كيفية أخذ الأرش
٦٨ ص
(٤١)
التاسعة لو حدث العيب بعد العقد و قبل القبض، كان للمشتري الرد
٦٩ ص
(٤٢)
(الفصل الخامس) (في الربا )
٦٩ ص
(٤٣)
أحكام بيع الصرف
٧٦ ص
(٤٤)
مسائل تتعلق بالصرف
٧٩ ص
(٤٥)
(الفصل السادس) (في بيع الثمار)
٨٣ ص
(٤٦)
(الفصل السابع) (في بيع الحيوان)
٩٠ ص
(٤٧)
مسائل تتعلق ببيع الحيوان
٩٣ ص
(٤٨)
(الفصل الثامن) (في السلف)
١٠٣ ص
(٤٩)
شرائط بيع السلف
١٠٣ ص
(٥٠)
أحكام بيع السلف
١٠٦ ص
(٥١)
في لواحقه
١١٠ ص
(٥٢)
احكام دين المملوك
١١٠ ص
(٥٣)
أحكام القرض
١١٢ ص
(٥٤)
(خاتمة )
١١٧ ص
(٥٥)
كتاب الرهن
١١٩ ص
(٥٦)
أحكام الرهن
١٢١ ص
(٥٧)
أحكام الحق المرهون
١٢٤ ص
(٥٨)
أحكام الراهن
١٢٥ ص
(٥٩)
أحكام المرتهن
١٢٦ ص
(٦٠)
أحكام المتخالفين في الرهن
١٣٠ ص
(٦١)
كتاب الحجر
١٣٣ ص
(٦٢)
كتاب الضمان
١٤١ ص
(٦٣)
أحكام ضمان المال
١٤٣ ص
(٦٤)
أحكام الحوالة
١٤٦ ص
(٦٥)
أحكام الكفالة
١٤٨ ص
(٦٦)
كتاب الصلح
١٥١ ص
(٦٧)
كتاب الشركة
١٥٧ ص
(٦٨)
كتاب المضاربة
١٦٥ ص
(٦٩)
كتاب المزارعة و المساقاة
١٧٧ ص
(٧٠)
أحكام المزارعة
١٧٩ ص
(٧١)
أحكام المساقاة
١٨٤ ص
(٧٢)
كتاب الوديعة و العارية
١٨٩ ص
(٧٣)
أحكام الوديعة
١٩١ ص
(٧٤)
أحكام العارية
٢٠٠ ص
(٧٥)
كتاب الإجارة
٢٠٥ ص
(٧٦)
ما يشترط في صحة الإجارة
٢٠٨ ص
(٧٧)
كتاب الوكالة
٢١٩ ص
(٧٨)
ما تصح الوكالة فيه
٢٢٤ ص
(٧٩)
ما يشترط في الموكل
٢٢٦ ص
(٨٠)
ما يشترط في الوكيل
٢٢٨ ص
(٨١)
مسائل تتعلق بالوكيل و الموكل
٢٢٩ ص
(٨٢)
كتاب الوقوف و الصدقات و الهبات
٢٣٣ ص
(٨٣)
أما الوقف
٢٣٥ ص
(٨٤)
ما يشترط في أصل الوقف
٢٣٧ ص
(٨٥)
ما يشترط في الموقوف
٢٤٠ ص
(٨٦)
ما يشترط في الواقف
٢٤٠ ص
(٨٧)
ما يشترط في الموقوف عليه و أحكامه
٢٤٢ ص
(٨٨)
مسائل في أحكام الوقف
٢٤٩ ص
(٨٩)
الأولى إذا وقف في سبيل اللّٰه، انصرف الى مطلق القرب
٢٤٩ ص
(٩٠)
الثانية إذا وقف على مواليه دخل فيهم الأعلون و الأدنون
٢٤٩ ص
(٩١)
الثالثة إذا وقف على أولاده اختص بأولاد صلبه
٢٤٩ ص
(٩٢)
الرابعة إذا وقف على الفقراء، انصرف نماء الوقف الى فقراء البلد
٢٥٠ ص
(٩٣)
الخامسة لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه
٢٥٠ ص
(٩٤)
السادسة إطلاق الوقف يقتضي التسوية بين ذكورهم و إناثهم في الحصة
٢٥١ ص
(٩٥)
السابعة إذا وقف على الفقراء أو نحوه و كان الواقف منهم
٢٥١ ص
(٩٦)
أحكام السكنى و العمرى
٢٥٢ ص
(٩٧)
أحكام الصدقة
٢٥٦ ص
(٩٨)
أحكام الهبة
٢٥٧ ص
(٩٩)
كتاب السبق و الرماية
٢٦١ ص
(١٠٠)
كتاب الوصايا
٢٦٩ ص
(١٠١)
ما يعتبر في الوصية
٢٧١ ص
(١٠٢)
ما يعتبر في الموصى
٢٧٤ ص
(١٠٣)
ما يعتبر في الموصى له
٢٧٥ ص
(١٠٤)
ما يعتبر في الأوصياء
٢٧٩ ص
(١٠٥)
ما تصح الوصية به
٢٨٧ ص
(١٠٦)
في متعلق الوصية
٢٨٧ ص
(١٠٧)
حكم الوصايا المبهمة
٢٨٩ ص
(١٠٨)
مسائل في الوصية
٢٩١ ص
(١٠٩)
الأولى إذا أوصى بوصية، ثم عقبها بمضادة لها
٢٩١ ص
(١١٠)
الثانية تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين
٢٩٢ ص
(١١١)
الثالثة لو أشهد عبدين له على أن حمل المملوكة منه، ثم ورثهما غير الحمل فأعتقا فشهدا للحمل بالبنوة صح
٢٩٢ ص
(١١٢)
الرابعة لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه و لا ما يجربه نفعا
٢٩٣ ص
(١١٣)
الخامسة إذا أوصى بعتق عبده، أو أعتقه عند الوفاة و ليس له سواه انعتق ثلثه
٢٩٣ ص
(١١٤)
السادسة إذا أوصى بعتق رقبة و أطلق و لم يكن ثمة قرينة معينة
٢٩٤ ص
(١١٥)
السابعة إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين
٢٩٤ ص
(١١٦)
الثامنة تصرفات المريض، ان كانت مشروطة بالوفاة
٢٩٤ ص
(١١٧)
التاسعة أرش الجراح و دية النفس، يتعلق بهما الديون و الوصايا
٢٩٥ ص
(١١٨)
كتاب النكاح
٢٩٧ ص
(١١٩)
أقسامه ثلاثة
٢٩٩ ص
(١٢٠)
النكاح الدائم
٢٩٩ ص
(١٢١)
(الفصل الأول) (في صيغة العقد و أحكامه و آدابه)
٢٩٩ ص
(١٢٢)
أما الصيغة
٢٩٩ ص
(١٢٣)
(و أما الأحكام فمسائل )
٣٠٢ ص
(١٢٤)
(و أما الآداب فقسمان )
٣٠٤ ص
(١٢٥)
الأول آداب العقد
٣٠٤ ص
(١٢٦)
الثاني في آداب الخلوة
٣٠٥ ص
(١٢٧)
و هنا (مسائل )
٣٠٨ ص
(١٢٨)
الأولى يجوز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها و الى كفيها
٣٠٨ ص
(١٢٩)
الثانية في جواز الوطء في الدبر مطلقا لزوجة كانت أو أمة
٣١٠ ص
(١٣٠)
الثالثة اختلف الأصحاب في جواز العزل عن الحرة بغير إذنها
٣١٠ ص
(١٣١)
الرابعة لا يجوز أن يدخل الرجل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين
٣١١ ص
(١٣٢)
الخامسة لا يجوز للرجل ترك وطئ المرأة أكثر من أربعة أشهر
٣١١ ص
(١٣٣)
السادسة يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا أكثر من أربعة أشهر
٣١١ ص
(١٣٤)
السابعة إذا دخل الزوج بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطئها
٣١٢ ص
(١٣٥)
(الفصل الثاني) (في بيان أولياء العقد)
٣١٢ ص
(١٣٦)
(و يلحق بهذا الباب مسائل )
٣١٦ ص
(١٣٧)
الأولى الوكيل في النكاح لا يزوجه من نفسه
٣١٦ ص
(١٣٨)
الثانية النكاح الفضولي يقف على الإجازة
٣١٦ ص
(١٣٩)
الثالثة لا تنكح الأمة إلا بإذن المولى، رجلا كان المولى أو امرأة
٣١٧ ص
(١٤٠)
الرابعة إذا زوج الأبوان الصغيرين صح
٣١٧ ص
(١٤١)
الخامسة إذا زوجها الاخوان برجلين
٣١٨ ص
(١٤٢)
السادسة لا ولاية للأم فلو زوجت الولد فأجاز صح
٣١٩ ص
(١٤٣)
(الفصل الثالث) (في بيان أسباب التحريم و موجباته)
٣٢٠ ص
(١٤٤)
الأول النسب
٣٢٠ ص
(١٤٥)
الثاني الرضاع
٣٢٢ ص
(١٤٦)
شروط الرضاع المحرم أربعة
٣٢٣ ص
(١٤٧)
الأول أن يكون اللبن عن نكاح
٣٢٣ ص
(١٤٨)
الثاني الكمية
٣٢٣ ص
(١٤٩)
الثالث أن يكون الرضاع في الحولين
٣٢٥ ص
(١٥٠)
الرابع أن يكون اللبن لفحل واحد
٣٢٦ ص
(١٥١)
(و هنا مسائل) ثلاث
٣٢٨ ص
(١٥٢)
الأولى إذا أكملت الشرائط صارت المرضعة أما و صاحب اللبن أبا
٣٢٨ ص
(١٥٣)
الثانية لا يجوز أن ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا
٣٢٨ ص
(١٥٤)
الثالثة لا خلاف في أنه كما يمنع الرضاع من النكاح سابقا، كذا يبطله لاحقا
٣٢٩ ص
(١٥٥)
السبب الثالث المصاهرة
٣٣٠ ص
(١٥٦)
(و يلحق بهذا الفصل مسائل )
٣٣٣ ص
(١٥٧)
الاولى لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت عليه وطئ الأخرى
٣٣٣ ص
(١٥٨)
الثانية يكره أن يعقد الحر على الأمة
٣٣٥ ص
(١٥٩)
الثالثة لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين أو حرة و أمتين
٣٣٥ ص
(١٦٠)
الرابعة لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها
٣٣٦ ص
(١٦١)
الخامسة لا يحل العقد على ذات البعل و لا تحرم
٣٣٧ ص
(١٦٢)
السادسة من تزوج امرأة في عدتها جاهلا فالعقد فاسد
٣٣٧ ص
(١٦٣)
السابعة من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام و بنته
٣٣٨ ص
(١٦٤)
السبب الرابع استيفاء عدد الزوجات
٣٣٩ ص
(١٦٥)
السبب الخامس اللعان
٣٤٢ ص
(١٦٦)
السبب السادس الكفر
٣٤٣ ص
(١٦٧)
و هنا (مسائل سبع )
٣٤٦ ص
(١٦٨)
الأولى التساوي في الإسلام
٣٤٦ ص
(١٦٩)
الثانية إذا انتسب الى قبيلة فبان من غيرها ينفسخ النكاح
٣٤٨ ص
(١٧٠)
الثالثة إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت فليس له الفسخ و لا الرجوع على الولي بالمهر
٣٤٨ ص
(١٧١)
الرابعة لا يجوز التعريض بالخطبة
٣٤٨ ص
(١٧٢)
الخامسة إذا خطب فأجابته كره لغيره خطبتها و لا تحرم
٣٤٩ ص
(١٧٣)
السادسة نكاح الشغار باطل
٣٤٩ ص
(١٧٤)
السابعة يكره العقد على القابلة المربية و بنتها
٣٤٩ ص
(١٧٥)
(القسم الثاني) (في نكاح المنقطع)
٣٥٠ ص
(١٧٦)
أركانه أربعة
٣٥٠ ص
(١٧٧)
(و أما الأحكام فمسائل )
٣٥٤ ص
(١٧٨)
(القسم الثالث) (في نكاح الإماء و العبيد)
٣٥٧ ص
(١٧٩)
النظر الأول في العقد
٣٥٧ ص
(١٨٠)
الكلام في الطوارئ ثلاثة
٣٦٣ ص
(١٨١)
أما العتق
٣٦٣ ص
(١٨٢)
أما البيع
٣٦٥ ص
(١٨٣)
أما الطلاق
٣٦٧ ص
(١٨٤)
النظر الثاني في الملك، و هو نوعان
٣٦٨ ص
(١٨٥)
الأول ملك الرقبة
٣٦٨ ص
(١٨٦)
النوع الثاني ملك المنفعة
٣٦٩ ص
(١٨٧)
و يلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة
٣٧٢ ص
(١٨٨)
(النظر الأول) (في العيوب)
٣٧٢ ص
(١٨٩)
و أما الأحكام المتعلقة بالعيوب
٣٧٥ ص
(١٩٠)
(تتمة )
٣٧٨ ص
(١٩١)
(النظر الثاني) (في المهور) و فيه أطراف
٣٨١ ص
(١٩٢)
الأول كل ما صح أن يملكه المسلم جاز أن يكون مهرا
٣٨١ ص
(١٩٣)
الطرف الثاني في التفويض
٣٨٤ ص
(١٩٤)
الطرف الثالث في الأحكام
٣٨٧ ص
(١٩٥)
(النظر الثالث) (في القسم و النشوز و الشقاق)
٣٩٣ ص
(١٩٦)
أما القسم
٣٩٣ ص
(١٩٧)
أما النشوز
٣٩٦ ص
(١٩٨)
أما الشقاق
٣٩٨ ص
(١٩٩)
(النظر الرابع) (في أحكام الأولاد)
٤٠٠ ص
(٢٠٠)
التوابع
٤٠٨ ص
(٢٠١)
الرضاع
٤٠٨ ص
(٢٠٢)
الحضانة
٤٠٩ ص
(٢٠٣)
(النظر الخامس) (في النفقات) و أسبابها ثلاثة
٤١١ ص
(٢٠٤)
الزوجية
٤١٢ ص
(٢٠٥)
القرابة
٤١٥ ص
(٢٠٦)
المملوك
٤١٨ ص
(٢٠٧)
كتاب الطلاق
٤٢١ ص
(٢٠٨)
أركانه
٤٢٣ ص
(٢٠٩)
الركن الأول في المطلق
٤٢٣ ص
(٢١٠)
الركن الثاني في المطلقة
٤٢٥ ص
(٢١١)
الركن الثالث في الصيغة
٤٢٧ ص
(٢١٢)
الركن الرابع في الإشهاد
٤٢٨ ص
(٢١٣)
(النظر الثاني- في أقسامه )
٤٢٩ ص
(٢١٤)
(و هنا مسائل )
٤٣٢ ص
(٢١٥)
الاولى لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثالثة
٤٣٢ ص
(٢١٦)
الثانية يصح طلاق الحامل
٤٣٢ ص
(٢١٧)
الثالثة يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه و راجع و لم يطأ
٤٣٢ ص
(٢١٨)
الرابعة لو طلق غائبا ثم حضر و دخل بها ثم ادعى الطلاق لم يقبل دعواه
٤٣٣ ص
(٢١٩)
الخامسة إذا طلق الغائب و أراد العقد على أختها أو على خامسة و احتمل حمل المطلقة
٤٣٣ ص
(٢٢٠)
(النظر الثالث- في اللواحق )
٤٣٤ ص
(٢٢١)
المقصد الأول يكره الطلاق للمريض
٤٣٤ ص
(٢٢٢)
المقصد الثاني في المحلل
٤٣٤ ص
(٢٢٣)
المقصد الثالث في الرجعة
٤٣٥ ص
(٢٢٤)
(المقصد الرابع- في العدد )
٤٣٧ ص
(٢٢٥)
(تتمة )
٤٤٨ ص
(٢٢٦)
كتاب الخلع و المبارأة
٤٥١ ص
(٢٢٧)
الخلع
٤٥٣ ص
(٢٢٨)
العقد
٤٥٣ ص
(٢٢٩)
الشرائط
٤٥٥ ص
(٢٣٠)
اللواحق
٤٥٦ ص
(٢٣١)
المبارأة
٤٥٧ ص
(٢٣٢)
كتاب الظهار
٤٥٩ ص
(٢٣٣)
(و هنا مسائل )
٤٦٣ ص
(٢٣٤)
الأولى الكفارة تجب بالعود
٤٦٣ ص
(٢٣٥)
الثانية لو طلقها و راجع في العدة لم تحل حتى يكفر
٤٦٤ ص
(٢٣٦)
الثالثة لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات
٤٦٤ ص
(٢٣٧)
الرابعة يحرم الوطء قبل التكفير
٤٦٤ ص
(٢٣٨)
الخامسة إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفر
٤٦٥ ص
(٢٣٩)
السادسة إذا عجز عن الكفارة
٤٦٥ ص
(٢٤٠)
كتاب الإيلاء
٤٦٧ ص
(٢٤١)
في بيان الكفارات
٤٧٢ ص
(٢٤٢)
المقصد الأول في بيان أقسامها
٤٧٢ ص
(٢٤٣)
هنا مسائل ثلاث
٤٧٣ ص
(٢٤٤)
الاولى من حلف بالبراءة لزمته كفارة ظهار
٤٧٤ ص
(٢٤٥)
الثانية في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان
٤٧٥ ص
(٢٤٦)
الثالثة من نذر صوم يوم فعجز عنه، تصدق بإطعام مسكين مدين من طعام
٤٧٦ ص
(٢٤٧)
المقصد الثاني في بيان خصال الكفارة و أحكامها
٤٧٧ ص
(٢٤٨)
هنا مسائل
٤٨٢ ص
(٢٤٩)
الأولى كسوة الفقير ثوبان مع القدرة
٤٨٢ ص
(٢٥٠)
الثانية من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثم تمكن من العتق، لم يلزمه العود
٤٨٣ ص
(٢٥١)
الثالثة كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عنها
٤٨٣ ص
(٢٥٢)
الرابعة ما يشترط في المكفر
٤٨٤ ص
(٢٥٣)
كتاب اللعان
٤٨٥ ص
(٢٥٤)
الأول السبب
٤٨٧ ص
(٢٥٥)
الثاني في الشرائط
٤٨٨ ص
(٢٥٦)
الثالث في الكيفية
٤٩٠ ص
(٢٥٧)
الرابع في الأحكام
٤٩١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص

الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٠ - ما يشترط في صحة الإجارة

أو ملك المستأجر فالثاني أقوال، خيرها أوسطها.

و لو استأجر من يحمل له متاعا مثلا الى موضع معين في وقت معين بأجرة معينة، فان لم يفعل ذلك و لم يبلغه في ذلك الوقت، أي: شرط عليه أنه ان لم يفعل ذلك نقص من أجرته شيئا معينا فتراضيا عليه صح كل من العقد و الشرط على الأظهر الأشهر ما لم يحط المشترط نقصه عن أصل الأجرة على تقدير المخالفة بتمام الأجرة، و يفسد مع الإحاطة، و يتبعه فساد العقد، فيثبت له أجرة المثل، بلا خلاف الا من نادر، فأوجب المصالحة و من آخر فنفى الأجرة بالكلية.

و ثالثها: أن تكون المنفعة مملوكة للموجر أو لمن يوجر عنه وكالة أو وصاية، أو ولاية خاصة أو عامة.

فلو آجر غير المالك و من في حكمه، وقفت الإجارة على الاذن منه، فان أذن صح على الأقوى، و الا فسد اتفاقا.

و على المختار يكون هذا الشرط معتبرا في اللزوم دون الصحة، بخلاف باقي الشروط. و لا فرق بين أن تكون مملوكة تبعا للعين أو منفردة.

و يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة الا أن يشترط الموجر عليه استيفاء المنفعة بنفسه فلا يجوز له أن يوجر حينئذ، الا أن يشترط المستأجر الأول على الثاني استيفاء المنفعة له بنفسه، فيجوز الا أن ينهاه الموجر الأول عن نفس الإجارة من الغير بالشرط، فلا يجوز كالأول و ان استوفى هو المنفعة.

و حيث جاز له الإجارة من غيره، فهل يتوقف تسليم العين على اذن المالك أم لا؟ قولان، أصحهما الثاني.

و رابعها: أن تكون المنفعة مقدرة إما بنفسها كخياطة الثوب