الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٠ - الأول النسب
في الصغر أو الكبر و لو أنكر بطل العقد و المهر إجماعا، فيما لو كان المعقود عليه فضولا أنثى، و كذا لو كان ذكرا على الأشهر الأقوى.
و قيل: يلزمها أي الأم المهر للمعقود عليها تماما، لرواية [١] هي مع ضعفها لا دلالة عليه صريحا.
و يمكن حمله أي لزوم المهر في كل من القول و الرواية على صورة دعوى الام الوكالة عنه فيتوجه حينئذ لزومه، لتضمنه التغرير الموجب للضمان، و فيه نظر.
و يستحب للمرأة أن تستأذن أباها وجدها مطلقا بكرا كانت أو ثيبا، و أن توكل أو تستأذن أخاها إذا لم يكن لها أب و لا جد أو كانا و تعسر استيذانهما بعضل أو غيبة منقطعة أو طويلة.
و أن تعول مع التعدد على الأكبر من الاخوة.
و أن تختار خيرته من الأزواج بشرط التساوي في الرجحان أو رجحان رأي الأكبر، و الا فرأي من ترجح كما مر.
(الفصل الثالث) (في بيان أسباب التحريم و موجباته)
و هي ستة:
[الأول: النسب]
الأول: النسب، و يحرم به على الذكر سبع نسوة مذكورات في الآية [٢] الشريفة، و هن:
[١] وسائل الشيعة ١٤- ٢١١، ح ٣.
[٢] سورة النساء: ٢٣.