الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤ - ما يكره في التجارة
بأس، كما ذكره جماعة.
و الإقالة و فسخ المعاملة لمن استقال و طلبها إذا كان مؤمنا، مشتريا كان أو بائعا.
و الشهادتان بالتوحيد و الرسالة.
و التكبير عند الابتياع قائلا بعدهما: «اللهم اني اشتريته التمس فيه من فضلك فاجعل لي فيه فضلا، اللهم اني اشتريته التمس فيه من رزقك فاجعل لي فيه رزقا» كما في الصحيحين، و فيهما: ثم أعد كل واحد ثلاث مرات [١].
و ظاهر الدعاء اختصاص استحبابه للشراء للتجارة لا مطلقا، و مع ذلك استحباب التكبير بهذه الكيفية لا مطلقا، و إلحاق الشهادتين به و الحكم باستحبابهما من دونها، كما في العبارة و غيرها، لم أقف لهما من الأثر على خبر، و لعلهما للميمنة و البركة و لا بأس به.
و أن يأخذ ناقصا و يعطي راجحا نقصانا و رجحانا لا يؤدي الى الجهالة بأن يزيد كثيرا بحيث يجهل مقداره تقريبا. و لو تنازعا في تحصيل الفضيلة، قيل:
قدم من بيده الميزان و المكيال.
ما يكره في التجارة:
و المكروه: مدح البائع سلعته و ذم المشتري له.
و الحلف على البيع و الشراء إذا كان صادقا، و الا فعليه لعنة اللّٰه تعالى.
و البيع في موضع يستر فيه العيب من غير قصد اليه، و الا فيحرم.
و التماس الربح على المؤمن إلا مع الضرورة فيأخذ نفقة يوم له و ليلة موزعة على المعاملين معه في ذلك اليوم مع انضباطهم، و الا ترك الربح على
[١] وسائل الشيعة ١٢- ٣٠٤، ح ١.