الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٩ - الثالثة إذا وقف على أولاده اختص بأولاد صلبه
عدم الإقباض، و الأشهر الأظهر عدم الجواز مطلقا.
أما النقل عنهم أي عن الموقوف عليهم أولادا كانوا أو أجانب فغير جائز قولا واحدا.
مسائل في أحكام الوقف:
و أما اللواحق فمسائل:
[الأولى: إذا وقف في سبيل اللّٰه، انصرف الى مطلق القرب]
الأولى: إذا وقف في سبيل اللّٰه، انصرف الى مطلق القرب، كالحج و الجهاد و العمرة و بناء المساجد و القناطر و نفع المحاويج و غير ذلك، على الأظهر الأشهر، و فيه قولان آخران شاذان و لا فرق فيه عند الأكثر بين أن يقتصر على سبيل اللّٰه، أو يضم الثواب و سبيل الخير.
و لا تجب قسمة الفائدة أثلاثا، خلافا للشيخ في أحد قوليه، و هو أيضا شاذ.
[الثانية: إذا وقف على مواليه دخل فيهم الأعلون و الأدنون]
الثانية: إذا وقف على مواليه دخل فيهم الأعلون المعتقون له و الأدنون الذين أعتقهم، و لا ريب فيه مع القرينة الدالة على دخولهم أجمع كما لا ريب في دخول بعضهم بها خاصة دون الأخر، و في حكمها تفسيره حيث انتفت، فيرجع الى ما يفسره. و انما الإشكال مع عدمهما، كأن وقف على مدلول هذه اللفظة، و الأصح القول بالبطلان، وفاقا لجماعة.
[الثالثة: إذا وقف على أولاده اختص بأولاد صلبه]
الثالثة: إذا وقف على أولاده اختص في المشهور- كما قيل- بأولاد صلبه دون أولاد أولاده، و لا بأس به حيث يتبادرون هم دونهم، و الا فالعموم لهم مقتضى الأصل اللغوي.
و حيثما دخل أولاد الأولاد بذلك، أو بالتصريح بالوقف عليهم اشترك أولاد البنين و البنات، الذكور منهم و الإناث بالسوية.
و كما يدخل الإناث في أولاد الواقف، كذا يدخل الخناثى مطلقا، حصرناهم