الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠١ - (النظر الرابع) (في أحكام الأولاد)
غير واضح.
و قيل: انها سنة كاملة و هو متروك و فيه اشعار بانعقاد الإجماع على خلافه.
و كيف كان ف يتفرع على الخلاف ما لو اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر فولدت بعدها لم يلحق به على الأظهر، و كذا على القول بالعشر، و يلحق به على القول الأخر. و تظهر ثمرة الخلاف بين القولين الأولين ما لو ولدته لعشر، فيلحق به على القول به و لا على الأظهر.
و لو أنكر الزوج الدخول بها بعد احتماله و ادعته الزوجة فالقول قوله مع يمينه.
و لو اعترف به أي بالدخول ثم أنكر الولد لم ينتف عنه الا باللعان إجماعا.
و لو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه مع احتماله اللحوق به و لحق به إجماعا و لو نفاه لم ينتف عنه الا باللعان إجماعا، و لا فرق في ذلك بين كون الولد يشبه الزاني و عدمه.
و لو وطئت الزوجة شبهة و أمكن تولد الولد من الزوج و ذلك الواطئ أقرع بينهما، سواء وقع الوطئان في طهر واحد أو طهرين. و لو انتفى عن أحدهما ألحق بالآخر من غير قرعة.
و كذا يلحق به الولد و لا ينتفى عنه الا باللعان لو اختلفا في مدة الولادة فادعى ولادته لدون ستة أشهر، أو لأزيد من أقصى الحمل، بلا إشكال في الثاني، و أما الأول فيحتمل فيه قبول قوله وفاقا لجماعة و لكنه ضعيف، و حيث قدمنا قولها فالمتجه عند جماعة توجه اليمين عليها، و هو أحوط حيث ترضى بها، و الا فعدم التوجه أقوى.