الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٢ - الثالثة يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه و راجع و لم يطأ
العدي خاصة دون غيرها، فلا تحريم فيه أبدا و لو بلغ العدد الى مائة بعد حصول المحلل بعد كل ثلاثة.
(و هنا مسائل:)
[الاولى: لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثالثة]
الاولى: لا يهدم استيفاء العدة و انقضائها و عدم رجوع الزوج فيها في كل مرة تحريم الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، و كذا لو استوفت العدة في إحدى الطلقات خاصة إجماعا منا، كما في كلام جماعة، بل من العلماء كافة كما في كلام بعض، و خلاف ابن بكير نادر لا يعبأ به و ان وافقه الصدوق في الفقيه [١].
[الثانية: يصح طلاق الحامل]
الثانية: يصح طلاق الحامل المستبين حملها مرة إجماعا و زائدا عليها مطلقا و لو كان للسنة بالمعنى الآتي كما يصح للعدة بالمعنى المقابل له و غيره على الأشبه الأشهر في المقامين، بل عليه الإجماع في الأخير في كلام جماعة.
خلافا للصدوقين فمنعا عن الزائد عن الواحدة مطلقا استنادا الى الصحاح المستفيضة [٢]، و حملها على الفضيلة أو غيرها متعين جمعا بين الأدلة، و للنهاية [٣] و جماعة فمنعوا عن طلاقها المسنة، بمعنى أن يطلقها بعد الرجوع من غير وقاع، و جوزوا طلاقها للعدة بالمعنى المقابل له، و لا يخلو عن قوة.
[الثالثة: يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه و راجع و لم يطأ]
الثالثة: يصح أن يطلق الزوجة طلقة ثانية في الطهر الذي طلق فيه أولا و راجع فيه و الحال أنه لم يطأ و كذا في غير ذلك الطهر
[١] من لا يحضره الفقيه ٣- ٣٢٠.
[٢] وسائل الشيعة ١٥- ٣٨٠، ب ٢٠.
[٣] النهاية ص ٥١٧.