الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٦ - أحكام الحوالة
و لو وهبه أي الضامن المضمون له، أو أبرأه عن المضمون لم يرجع الضامن على المضمون عنه بشيء و لو كان الضمان باذنه و كذا لم يرجع المضمون له عليه به عندنا.
و إذا تبرع الضامن بالضمان فلا رجوع له على المضمون عنه بما أداه مطلقا و ان كان الأداء باذنه.
و لو ضمن ما عليه صح و ان لم يعلم كميته و مقداره حال الضمان على الأظهر الأشهر، و في الغنية الإجماع، خلافا للشيخ و غيره فاختاروا المنع.
هذا إذا أمكن العلم به بعد ذلك كمثال المتن، و أما لو لم يمكن كضمنت لك شيئا بما في ذمته لم يصح قولا واحدا.
و على المختار يثبت عليه أي على الضامن ما تقوم به البينة أنه كان لازما للمضمون عنه وقت الضمان لا ما يتجدد [١] أو يوجد في دفتر أو حساب، و لا ما يقر به المضمون عنه أو يحلف عليه المضمون له برد اليمين من المضمون عنه.
أحكام الحوالة:
القسم الثاني- الحوالة:
و هي مشروعة بالنص [٢] و الإجماع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة أخرى مشغولة بمثله جنسا و وصفا.
هذا هو القدر المتفق عليه منها، و الا فالأظهر الأشهر جوازها على البريء و في السرائر الإجماع، لكنه حينئذ يكون بالضمان أشبه، فكان المحال عليه بقبوله
[١] لا ما يثبت، كذا في المطبوع من المتن.
[٢] وسائل الشيعة ١٣- ١٥٨، ب ١١ و غيره.