الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٣ - الاولى لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت عليه وطئ الأخرى
و كذا لا تحرم الزوجة الزانية و ان أصرت على الأشبه الأشهر خلافا للمفيد و غيره فتحرم مع الإصرار، و في الدليل نظر.
و هل تنشر الزنا حرمة المصاهرة؟ فتحرم المزني بها على أب الزاني و أولاده و أمها و بنتها عينا و أختها جمعا قيل: نعم ان كان الزنا سابقا على العقد و لا تنشر إذا كان لاحقا له، و القائل جماعة من القدماء و أكثر المتأخرين و الوجه أنه لا ينشر مطلقا حتى إذا كان سابقا، وفاقا لجماعة من أعيان القدماء و لكن الأول أحوط و مراعاته أولى.
و على المختار يستثنى منه ما لو زنى بالعمة أو الخالة له، فإنه لو فعل ذلك حرمت عليه بناتهما بلا خلاف يعتد به.
و أما اللمس و النظر بشهوة بما لا يجوز لغير المالك لمسه و النظر اليه فقد اختلف الأصحاب فيه فمنهم من ينشر به الحرمة على أب اللامس و الناظر و ولده و هم الأكثرون.
و منهم من خص التحريم بمنظورة الأب دون الابن، و هو المفيد و غيره.
و الوجه عند المصنف و غيره الكراهة في ذلك كله و أظهر هذه الأقوال هو الأول مع أنه أحوط.
و لا يتعدى التحريم إلى أم الملموسة و المنظورة و لا بنتيهما على الأشهر الأقوى، و لا فرق بين المملوكة و أم الزوجة.
(و يلحق بهذا الفصل مسائل:)
[الاولى: لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت عليه وطئ الأخرى]
الاولى: لو ملك أختين فوطئ واحدة منهما حرمت عليه وطئ الأخرى الى أن يخرج الاولى عن ملكه ببيع أو هبة أو نحوهما من نواقل الملك