الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٣ - (النظر الأول) (في العيوب)
و في حكم الخصاء الوجاء بالكسر و المد، و هو رض الأنثيين، بل قيل:
انه من أفراده و حكي عن بعض أهل اللغة، و هو حسن ان تم القول، و الا فالاقتصار على الأصل حسن.
و العنن و هو على ما حكي عن الأصحاب: من يعجز عن الإيلاج، لضعف الذكر عن الانتشار، من دون تقييد بعدم ارادة النساء. و ربما يوجد في كلام بعض أهل اللغة اعتباره، و ظاهر النصوص [١] الأول.
و إطلاقها بالخيار يشمل صورة تقدم العيب على العقد و تجدده بعده، قبل الدخول أو بعده، و على الأول الإجماع، و في البواقي خلاف و سيأتي.
و الجب و هو قطع الذكر كلا أو بعضا، بحيث لا يبقى معه قدر الحشفة و لو بقي فلا خيار إجماعا. و ثبوت الخيار بغيره هو الأظهر الأشهر، بل كاد أن يكون إجماعا، و عن المبسوط [٢] و الخلاف [٣] نفي الخلاف عنه. و الأشهر ثبوت الخيار به مطلقا و لو تجدد بعد العقد بل الدخول، و قيل: باختصاصه بقبل العقد. و هو أحوط ان لم نقل بكونه أظهر.
ثم ان حصر عيوبه في الأربعة هو الأشهر الأظهر، خلافا للقاضي فرد بالجذام و البرص و العمى. و للإسكافي فرد بها و بالعرج و الزنا، و وافقهما الشهيد الثاني في الأولين، و في مستنده ضعف.
و عيوب المرأة سبعة: الجنون و هو فساد العقل المستقر الغير المستند الى السهو السريع الزوال و الإغماء العارض مع غلبة المرة.
و الجذام بضم الجيم، و هو مرض يظهر معه يبس الأعضاء و تناثر اللحم
[١] وسائل الشيعة ١٤- ٦١٠، ب ١٤.
[٢] المبسوط ٤- ٢٥٢.
[٣] الخلاف ٢- ٣٩٧.