الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٩ - ما يصح اشتراطه في العقد
و ان ادعى عدم وصول الحق، أو لم يحضره أي الاعتبار فالقول قوله أي المشتري مع يمينه قطعا.
و كذا القول بالتفصيل بين صورتي الحضور و دعوى الغلط فالأول و غيرها، فالثاني في الموزون و المذروع و المعدود.
ما يصح اشتراطه في العقد:
الرابع: في بيان أحكام الشروط المسوقة في متن العقد التي لم يعلق عليها.
و يصح منها ما كان سائغا لم يمنع عنه كتاب و لا سنة، و يدخل فيه اشتراط أن لا يؤدي الى الجهالة و داخلا تحت القدرة للمشروط عليه كقصارة الثوب و نحوها و غير مناف لمقتضى العقد، و يجب الوفاء بها مطلقا على الأشهر الأقوى و في الغنية و السرائر الإجماع.
و لا يجوز اشتراط غير السائغ، و ضابطه: ما أحل حراما أو حرم حلالا بأصل الشرع لا بتوسط العقد، و لا غير المقدور، كبيع الزرع على أن يصيره سنبلا و الدابة على أن تصير حاملا و نحو ذلك، سواء شرط أن يبلغ ذلك بفعله أم بفعل اللّٰه تعالى.
و لا بأس باشتراط تبقيته أي الزرع في الأرض، إذا بيع أحدهما دون الأخر، إلى أوان السنبل. و لا يعتبر تعيين مدة البقاء، بل يحمل على المتعارف لانه منضبط.
و يلزم البائع حينئذ التبقية إلى الغاية، كما أن مع إطلاق الابتياع من دون اشتراط التبقية يلزم البائع أيضا إبقاؤه إلى إدراكه.
و كذا لو اشترى الثمرة منفردة عن الأصول مطلقا، أو بشرط التبقية