الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧٦ - الثالثة من نذر صوم يوم فعجز عنه، تصدق بإطعام مسكين مدين من طعام
و الأقوى تقييد الخدش بالإدماء وفاقا لجماعة، خلافا لإطلاق العبارة و غيرها و المعتبر منه مسماه، فلا يشترط استيعاب الوجه، و لا شق جميع الجلد. و لا يلحق به خدش غير الوجه و ان أدمي، و لا لطمه مجردا.
و يعتبر في الثوب مسماه عرفا، قيل: و لا فرق فيه بين الملبوس و غيره، و لا بين شقه ملبوسا و منزوعا، و لا بين استيعاب الشق و عدمه. و هو أحوط و ان كان التعميم للأخيرين من الشقين الأولين نظر.
و لا فرق بين الولد للصلب و ولد الولد و ان نزل ذكرا أو أنثى لذكر، و في ولد الأنثى قولان، أجودهما: عدم اللحوق، و لكن اللحوق أحوط.
و ظاهر الزوجة في النص [١] و الفتوى هو الدائمة، فلا يعم الحكم المتمتع بها خلافا لجماعة فساووا بينهما، و هو أحوط و أولى. و لا الموطوءة بالملك و ان كانت سرية أو أم ولد.
ثم مقتضى الأصول حرمة شق الثوب مطلقا و لو على الأب و الأخ، خلافا لجماعة فأجازوه فيهما، و الأحوط الأولى ما قدمناه. و لا كفارة في شق المرأة على الميت مطلقا ولدا كان أو زوجا، و ان حرم قولا واحدا.
[الثالثة: من نذر صوم يوم فعجز عنه، تصدق بإطعام مسكين مدين من طعام]
الثالثة: من نذر صوم يوم معين فعجز عنه، تصدق بإطعام مسكين مدين من طعام عند الشيخ في النهاية [٢]، لرواية [٣] ضعيفة لا تصلح مخصصة لأصل البراءة و عليه هنا جماعة، و هو في غاية القوة و ان كان الأحوط ما في النهاية.
فإن عجز عنه تصدق بما استطاع، فان عجز أصلا استغفر اللّٰه تعالى و لم أقف على مستنده ان أريد به الوجوب و الا فالاستحباب لا بأس به.
[١] وسائل الشيعة ١٥- ٥٨٢، ب ٣١.
[٢] النهاية ص ٥٧١.
[٣] وسائل الشيعة ١٦- ١٩٥، ب ١٢.