الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢١ - الأول النسب
الام و ان علت و هي كل امرأة ولدته أو انتهى نسبه إليها من العلو بالولادة، لأب كانت أم لأم.
و البنت و ان سفلت و تشتمل السافلات بنت البنت و بنت الابن. و ضابطهما:
من ينتهي اليه نسبه بالتولد و لو بوسائط.
و الأخت و بناتها و ان سفلن و هي كل امرأة ولدها أبواه أو أحدهما، أو انتهى نسبها إليهما أو الى أحدهما بالتولد.
و العمة و ان ارتفعت و هي كل أنثى هي أخت ذكر ولده بواسطة أو غيرها من جهة الأب أو الأم أو منهما.
و كذا الخالة تحرم و ان ارتفعت، و هي كل أنثى هي أخت أنثى ولدته بواسطة أو غيرها، و قد تكون من جهة الأب كأخت أم الأب.
و المراد بالمرتفع فيهما عمة الأب و الام و خالتهما، و عمة الجد و الجدة و خالتيهما و هكذا، لا عمة العمة و خالة الخالة، فإنهما قد لا تكونان محرمتين، كما لو كانت العمة القريبة عمة للأم خاصة أي أخت أبيه من أمه، لان عمتها حينئذ تكون أخت زوج جدته أم أبيه، و أخت زوج الام لا تحرم فأخت زوج الجدة أولى.
و كما لو كانت الخالة القريبة خالة الأب خاصة، أي أخت أمه من أبيها، فإن خالتها تكون أخت امرأة الجد، و أخت امرأة الأب لا تحرم فأخت امرأة الجد أولى.
و بنات الأخ لأب أو لام أو لهما و ان هبطن و ضابطها: كل امرأة ولدها أخوه مطلقا بواسطة أو غيرها.
و حرمة المذكورات على قريبهن الذكر يستلزم العكس، و لذا اكتفى بتحريمهن في الآية.
و انما يثبت النسب بالوطي الصحيح بنكاح أو تحليل، و لو عرضه التحريم بوقوعه في حيض و نفاس و شبههما، و بالوطي لشبهة بأن يكون غير مستحق في