الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٥ - مسائل تتعلق ببيع الحيوان
بالبلوغ الى سن اليأس و المستبرأة بلا خلاف في الثلاثة و عن الأمة المرأة إلا مع العلم بالدخول عندها المحرم أو المطلق، فيجب الاستبراء على الأقوى.
و يقبل قول البائع العدل إذا أخبر بالاستبراء أو عدم الوطي.
و قيل: لا يقبل، بل لا بد من الاستبراء. و هو أحوط، و ان كان القبول أظهر وفاقا للأكثر.
و هل المعتبر العدالة كما في ظاهر العبارة أم يكفي الوثوق و الأمانة؟ الأحوط الأول، و ان كان الثاني لا يخلو عن قوة.
و لا يجوز أن توطأ الأمة الحامل قبلا حتى تمضي لحملها أربعة أشهر كما عليه جماعة، و زاد آخرون عشرا.
و لا ريب في الحرمة قبل انقضاء هذه المدة، و ان قيل بالجواز مع الكراهة لضعفه في الغاية. و فيها بعدها أقوال مختلفة، أظهرها ثبوتها الى الوضع وفاقا لجماعة.
و يختص المنع بالوطي قبلا وفاقا للأكثر، و ان كان مطلقا- و لو دبرا كما قيل به- أحوط و أولى.
و لو وطئها عزل عنها استحبابا و لو لم يعزل كره له بيع ولدها بل حرم وفاقا لجمع و في الغنية الإجماع.
و استحب أن يعتقه و يعزل له من ميراثه قسطا يعيش به، و الأحوط وجوبهما.
الرابعة: يكره التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم حتى يستغنوا عنهن.
و اختلف في حده أي الاستغناء، فقيل:
سبع سنين مطلقا و قيل: أن يستغني عن الرضاع كذلك. و قيل: بالتفصيل بين الأنثى فالأول