الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٤ - الثاني الكمية
النص [١] و المتن اعتبار الأمرين معا كما عليه الأكثر. و قيل: بالاكتفاء بأحدهما.
و لعله الأظهر ان لم يتلازما، و الا فلا ثمرة للخلاف أصلا.
و المرجع فيهما الى أهل الخبرة، و لا ريب في اشتراط عدالة المخبر.
و في اشتراط التعدد اشكال، و لعل الوجه الاشتراط، و الأظهر كونهما أصلا في ثبوت النشر و كون الأمرين الآتيين علامتين لهما.
أو رضاع يوم و ليلة بحيث يشرب كل ما أراد حتى يروي و يصدر مطلقا على الأشهر الأقوى، أو بشرط عدم انضباط العدد. و إطلاق النص [٢] مع الأول، و تظهر الثمرة في نقصان العدد في اليوم و الليلة، كما إذا رضع فيهما سبعة أو ثمانية، فلا ينشر على الثاني و نعم على الأول. و لا فرق بين اليوم الطويل و غيره.
و في الاكتفاء بالملفق منهما لو ابتدأ في أثناء أحدهما أم العدم اشكال، و لعل الثاني أظهر. أو خمسة عشر رضعة متوالية كما يأتي.
و لا حكم لما دون العشر رضعات إجماعا في الرضعة القاصرة، و على الأشهر الأقوى مطلقا.
و في ثبوت النشر ب العشر روايتان [٣]، أشهرهما بين المتأخرين و أظهرهما أنها لا تنشر و لو رضع خمس عشر رضعة نشر الحرمة إجماعا كما حكاه جماعة.
و يعتبر في الرضعات العددية و الزمانية قيود ثلاثة:
كمال الرضعة المفسر عند بعضهم بأن يرضع حتى يتضلع و يتملى و ينهى نفسه، و اعتمد الباقون على العرف، و لعلهما متقاربان. فلا عبرة بالناقصة،
[١] وسائل الشيعة ١٤- ٢٨٩، ب ٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٤- ٢٨٢، ب ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٤- ٢٨٣.