الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٥ - كتاب السبق و الرماية
الى أحد الجانبين مع الإطلاق، و الى ما شرط مع التعيين.
و يجوز جعل السبق للسابق منهما، أو للمحلل ان سبق لا لأجنبي، و لا للمسبوق منهما و من المحلل، و لا جعل القسط الأوفر للمتأخر أو المصلي و الأقل للسابق.
و تفتقر المسابقة عند الأصحاب إلى شروط ذكر المصنف منها جملة و أنهاها الفاضل الى اثنا عشر في التذكرة.
منها تقدير المسافة التي يستبقان فيها، و تعيينها ابتداء و انتهاء.
و تعيين الخطر بالخاء المعجمة و الطاء المهملة المفتوحتين، ان شرطاه أو مطلقا على القول باشتراطه في صحة العقد، كما هو ظاهر بعضهم، و عن التذكرة انه ليس بشرط، و لا يخلو عن قوة.
و تعيين ما يسابق عليه من فرس و بعير بالمشاهدة، فلا يكفي الإطلاق و لا التعيين بالوصف.
و تساوي ما به السباق في احتمال السبق بمعنى احتمال كون كل واحد يسبق صاحبه، فلو علم قصور أحدهما بطل.
و منها: ما مر من جعل السبق لأحدهما أو المحلل لا غير، فلو جعل له بطل.
و منها: تساوي الدابتين في الجنس، فلا تجوز المسابقة بين الخيل و الإبل.
و منها: إرسالهما دفعة، فلو أرسل أحدهما دابته قبل الأخر ليعلم هل يدركه أم لا لم يصح.
و منها: أن يستبقا عليه بالركوب، فلو شرط إرسالهما ليجريا بنفسهما لم يجز.
و منها: أن يجعلا المسافة بحيث يحتمل الفرسان قطعها و لا ينقطعان دونها.