الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٧ - الثاني في آداب الخلوة
و عند الغروب حتى يذهب الشفق فقد ورد فيه ما في الكسوف [١].
و في المحاق و هو الثلاثة أيام من آخر الشهر، فقد ورد: أن من رزق فيه ولدا فليسلم للسقط [٢]. و يتأكد الكراهة في الليلة الأخيرة منه.
و بعد الفجر حتى تطلع الشمس و فيه ما في الكسوف.
و في أول ليلة من كل شهر الا شهر رمضان فإنه يستحب فيه.
و في ليلة النصف من كل شهر و آخره، فقد ورد: ان الجنون و الجذام و الخبل يسرع إلى المرأة و الى ولدها [٣].
و في السفر إذا لم يكن معه ماء للغسل إلا إذا خاف على نفسه الضرر.
و عند الزلزلة و الريح الصفراء و السوداء فقد ورد فيها ما في الكسوف.
و مستقبل القبلة و مستدبرها، و في السفينة، و عاريا، و عقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء فان فعل ذلك و خرج الولد مجنونا فلا يلومن الا نفسه، كما في النبوي [٤] و ليس فيه الاجتزاء بالوضوء، و لذا اقتصر الحلي على الغسل، و هو أحوط. و لا يكره معاودة الجماع بغير غسل في وجه، و يكره على آخر، و هو أحوط.
و الجماع و لحال أن عنده من ينظر اليه بحيث لا ينظر الى عورته و الا فيحرم، مميزا كان الناظر أم لا على الأقوى، فقد ورد: ان رزقت ولدا كان شهرة و علما في الفسق و الفجور [٥] و في آخر: في الناظر ما أفلح أبدا، ان كان غلاما كان زانيا، و ان كانت جارية كانت زانية [٦].
[١] وسائل الشيعة ١٤- ٨٩، ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٤- ٩٠، ح ١ ب ٦٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٤- ٩١، ح ٥.
[٤] وسائل الشيعة ١٤- ٩٩، ح ١.
[٥] وسائل الشيعة ١٤- ٩٥، ح ٨.
[٦] وسائل الشيعة ١٤- ٩٤، ح ٢.