الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣١ - مسائل تتعلق بالوكيل و الموكل
فيها التعليل بما أشار إليه بقوله: لانه ضيع بترك الاشهاد بضعها [١] و هو أقوى، بل قيل أشهر.
و هنا قول آخر بفساد أصل العقد الموجب لنفي أصل المهر، و هو موافق للأصل، الا أنه يجب تخصيصه بما مر من النص المعتبر.
و كيف كان يجب على الزوج المنكر للوكالة أن يطلقها سرا ان أبى عن الجهاز ان كان و كل حقيقة، فان لم يفعل كان مأثوما و كان الحكم الظاهر حكم الإسلام، و قد أباح لها أن تتزوج كما فيما مر من النص، و عليه كافة الأصحاب، لكن صرح جماعة باشتراطه بعدم تصديقها الوكيل على الوكالة، و الا فليس لها التزويج باعترافها و هو كذلك.
و لو امتنع من الطلاق لم يجبر عليه، و حينئذ ففي تسلطها على الفسخ دفعا للضرر، أو تسلط الحاكم عليه أو على الطلاق، أو بقائها كذلك حتى يموت أوجه.
و لو أوقع الطلاق معلقا على شرط، كقوله: «ان كانت فلانة زوجتي فهي طالق» صح و لم يكن إقرارا و لا تعليفا مانعا.
[١] كذا في النسخ، و لكن في الرواية و المطبوع من المتن: حقها.