الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٩ - أحكام المرتهن
و في رواية [١]: الظهر يركب و الدر يشرب، و على الذي يركب و يشرب النفقة رواها السكوني في الموثق اليه.
و قريب منها أخرى صحيحة [٢]، و عمل بها الشيخ و الحلبي، الا أن الأشهر الأظهر ما قدمنا من عدم جواز التصرف في الرهن بغير الاذن، و رجوع المنفق بما أنفق على الراهن و تسليم منافع الرهن اليه، عملا بالأصول و حملا للرواية على صورة الاذن و مساواة الحقين جمعا.
و للمرتهن استيفاء دينه من الرهن و ان لم يكن وكيلا في البيع، أو انفسخت الوكالة بموت الراهن ان خاف جحود الراهن أو الورثة للحق و لم يتمكن من إثباته عند الحاكم بعدم البينة أو غيره من العوارض.
و المرجع في الخوف إلى القرائن الموجبة للظن الغالب بالجحود، و ربما احتمل كفاية مطلق الاحتمال.
و لو اعترف المرتهن بالرهن و ادعى الدين على الراهن و لا بينة له فالقول قول الوارث و له أي للمرتهن إحلافه أي الوارث ان ادعى عليه العلم بثبوت الحق.
و لو باع المرتهن الرهن بدون اذن الراهن وقف على الإجازة و صح البيع و لزم بعدها على الأشهر الأقوى و بطل الرهن، كما لو أذن ابتداء أو باع هو بإذن المرتهن مطلقا.
و لا يجب جعل الثمن رهنا، الا مع اشتراطه قبل، أما إذا أتلفه متلف إتلافا يقتضي العوض كان العوض رهنا، لكنه يبطل وكالة المرتهن في الحفظ و البيع ان كانت، و في الفرق نظر.
[١] وسائل الشيعة ١٣- ١٣٤، ح ٢ ب ١٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٣- ١٣٤، ح ١ ب ١٢.