الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٥ - (الفصل الثاني) (في بيان أولياء العقد)
المفيد في ظاهر المقنعة [١] و تبعه الشيخ في التهذيبين [٢].
و منهم من عكس فجوز لها الانفراد بالدوام دون المتعة، و القائل غير معروف.
و القول الأول من هذه الأقوال أولى و أظهر، و ان كان القول بالتشريك أحوط.
كل ذا إذا أراد الولي تزويجها من كفو و أما لو عضلها الولي و منعها عن ذلك أو مطلقا مع رغبتها سقط اعتبار رضاه إجماعا منا، و في حكمه الغيبة المنقطعة التي تحصل معها المشقة الشديدة.
و لو زوج الصغيرة غير الأب و الجد له ممن لا ولاية له عليها كان فضوليا و توقف على رضاها عند البلوغ، و كذا لو زوج الصغير.
و للمولى أن يزوج المملوكة له صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا أو ثيبا عاقلة أو مجنونة، و لا خيرة لها أصلا و كذا لو زوج العبد له لا خيرة له مطلقا.
و ليس له الولاية على المبعض منهما بمعنى إجباره عليه، و ان كان له الولاية عليه بمعنى عدم استقلاله به بدون اذنه.
و للولي تزويج أمة المولى عليه و عبده مطلقا مع المصلحة عندنا، و لا يكون له الفسخ بعد الكمال كما في تزويج نفسه.
و لا يزوج الوصي للأب أو الجد من صغيريهما و لو نصا له بالولاية في التزويج على الأشهر الأقوى الا من بلغ منهما فاسد العقل فله تزويجه مع اعتبار المصلحة فيه على الأشهر، و في المستند نظر، بل ثبوت الولاية
[١] المقنعة ص ٧٨.
[٢] تهذيب الاحكام ٧- ٣٨٠ و الاستبصار ٣- ٢٣٦.