الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٦ - (و أما الأحكام فمسائل )
السقوط و هو ضعيف جدا.
نعم لو شرط الميراث بينهما لزم الشرط و توارثا على الأقوى، وفاقا لكثير من الأصحاب، حتى كاد أن يكون بينهم مشهورا، و عليه فان اشترطاه لهما فعلى ما اشترطاه أو لأحدهما، احتمل كونه كذلك و البطلان، و الأول أقوى.
السادسة: إذا انقضى أجلها أو وهب و كانت مدخولا بها غير يائسة، وجب عليها العدة منه لغيره دونه، حرة كانت أو أمة إجماعا، و قد اختلف في قدرها على أقوال أربعة:
منها ما أشار إليه بقوله: فالعدة من انقضاء الأجل أو هبته دون الوفاة حيضتان كاملتان على الأشهر الأقوى، و هو مع ذلك أحوط و أولى، هذا إذا كانت ممن تحيض.
و ان كانت ممن تحيض و لكن لم تحض لآفة ف عدتها خمسة و أربعون يوما إجماعا.
و لو مات عنها و هي حرة حائل ففي مقدار العدة فيها روايتان [١]، أشبههما و أشهرهما أنها أربعة أشهر و عشرة أيام مطلقا مدخولا بها كانت أم لا، و الرواية الثانية أنها شهران و خمسة أيام، و عليها جماعة من القدماء. و إذا كانت حاملا فأبعد الأجلين إجماعا.
السابعة: لا يصح تجديد العقد عليها مطلقا دائما كان أو منقطعا قبل انقضاء الأجل على الأشهر الأقوى.
و لو أراد العقد عليها دائما أو منقطعا وهبها ما بقي من المدة و استأنف العقد و ليس عليها منه عدة.
[١] وسائل الشيعة ١٥- ٤٨٤، ب ٥٢، ح ١ و ٢ و ٤.