الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠٤ - (النظر الرابع) (في أحكام الأولاد)
عنه أيضا بلا خلاف هنا.
و لو وطأها المشتركون فعلوا حراما، و لو حبلت حينئذ فولدت و تداعوه فقال كل منهم: هو ولدي أقرع بينهم و ألحق بمن خرج اسمه، و قد يغرم الملحق به حصص الباقين من قيمته أي الولد يوم سقط حيا و قيمة أمه لصيروتها بظاهر الشرع بالقرعة أم ولده، و لا يجوز لهم رفع التداعي للولد إلا بالقرعة.
و لا يجوز نفي الولد لمكان العزل عن أمه مطلقا، دائمة كانت أو متعة أو أمة حصل العلم بعدم سبق المني فرجها أم لا، على اشكال في هذه الإطلاق و ان كان ظاهر الأصحاب.
و لا مع التهمة بالزنا.
و الموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ بالشروط الثلاثة المتقدمة، و عدم الزوج الحاضر الداخل بها حيث يمكن الحاقه به، و المولى بحكم الزوج لكن لو انتفى عن المولى و لحق الواطئ أغرم قيمة الولد يوم سقط حيا لمولاها.
و لو تزوج امرأة لظنه خلوها من الزوج و المولى فبانت محصنة ذات زوج أو مولى ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني و لا رجوع عليها بمهر أو نفقة إن اشتركت معه في الظن و الأولاد للواطئ الثاني مع الشرائط للإلحاق.
و ينبغي تقييد الحكم باعتقاد الزوج جواز التعويل على ذلك الظن ليصير الوطء شبهة، فلو كان الظن مما لا يجوز التعويل عليه و علم بذلك، فان الوطء يكون زنا و ينتفي الولد عن الواطئ قطعا و عن الموطوءة أيضا إذا اشتركت معه في العلم بعدم جواز التعويل على مثل ذلك الظن، و الا فيلحق بها كما يلحق بالواطئ أيضا ان اختص باعتقاد جواز التعويل عليه.