الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠٥ - (النظر الرابع) (في أحكام الأولاد)
و يلحق بذلك أي بحكم الأولاد أحكام الولادة، و سنتها و المراد بها الآداب العامة للواجب و المندوب:
فالأول: استبداد النساء و انفرادهن بالمرأة للإعانة لها عند المخاض وجوبا كفائيا بلا خلاف فيه و لا في عدم جواز الرجال ممن عدا الزوج مطلقا الا مع عدمهن فجاز لهم إعانتهم بل وجب للضرورة و لا بأس بالزوج مطلقا و ان وجدن أي النسوة و يتعين لو فقدن ان حصلت به المساعدة، و الا تعين الرجال المحارم، فان تعذروا فغيرهم.
و الثاني: ما أشار إليه بقوله: و يستحب غسل المولود بضم الغين، و في اعتبار الترتيب فيه وجهان، و وقته حين الولادة.
و الأذان في أذنه اليمنى و الإقامة في أذنه اليسرى و لا يتعينان قبل قطع السرة كما قيل، بل يجوز التأخير و لو الى اليوم السابع.
و تحنيكه بتربة الحسين (عليه السلام) و بماء الفرات و هو النهر المعروف، و المراد بالتحنيك إدخال ذلك الى حنكه و هو أعلى داخل الفم، قيل: و يكفي الدلك بكل من الحنكين و ان كان المتبادر دلك الأعلى.
و مع عدمه أي عدم ماء الفرات بماء فرات أي عذب، و الاولى التحنيك بماء السماء مع تعذر ماء الفرات و ان لم يوجد الماء الفرات و لا غيره الإماء ملح خلط بالعسل أو التمر.
و تسميته بالأسماء المستحسنة كاسم محمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين و جعفر و طالب و عبد اللّٰه و فاطمة من النساء كما في النص، و فيه: انه لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم أحد هؤلاء [١]، و نحوها أسماء الأنبياء.
و أن يكنيه مخافة النبز و يكره أن يكني محمدا بأبي القاسم للنص [٢]
[١] وسائل الشيعة ١٥- ١٢٨، ح ١ ب ٢٦.
[٢] وسائل الشيعة ١٥- ١٣١، ح ٢.