الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٩ - مسائل تتعلق بالصرف
و يباع أحد الترابين بغيره أي بغير جنسه، نقدا كان أم لا مطلقا.
و لو جمعا أي الترابان، بأن خلطا و مزجا أو أريد بيعهما في صفقة واحدة معا جاز بيعه أي المجموع بهما أي بخالصهما معا، و ان جهل مساواة مقدار الثمن و المثمن منهما للآخر.
و يجوز بيعهما معا أيضا بأحدهما، مع العلم بزيادة الثمن على مجانسه، بما يصح عوضا عن الأخر، و أولى منهما بيعهما بغيرهما.
و يباع جوهر الرصاص بفتح الراء و النحاس بضم النون بالذهب أو الفضة، و ان كان فيه يسير من ذلك مطلقا، و ان لم يعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير، و لم يقبض قبل التفرق ما يساويه، لانه لقلته مضمحل و تابع غير مقصود بالبيع. و مثله المنقوش منهما على الجدران و السقوف، بحيث لا يحصل منهما شيء يعتد به على تقدير نزعه منهما.
و يجوز إخراج الدراهم و الدنانير المغشوشة بنحو من الصفر و الرصاص إذا كانت معلومة الصرف و الرواج بين الناس.
و لو لم تكن كذلك بل كانت مهجورة لا يتعاملون بها لم يجز إنفاقها إلا بعد بيانها و إظهار غشها، إذا كان مما لا يتساهل به عادة، بلا خلاف في المقامين.
مسائل تتعلق بالصرف:
و هنا مسائل:
الأولى: إذا ابتاع دينارا بدينار مثلا و دفع زيادة عما يجب عليه للبائع أو بالعكس صح المعاملة، إذا وقعت على العوضين في الذمة، و لا كذلك لو وقعت على معينين، من حيث اشتمال أحد العوضين على زيادة