الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٠ - مسائل تتعلق بالصرف
عينية، و كذلك لو كان الزائد معينا و المطلق مخصوصا بقدر ينقص عن المعين بحسب نوعه.
و حيث صحت المعاملة تكون الزيادة أمانة في يد من وقعت في يده، و لا يضمنها الا بتعد أو تفريط، إذا علم أن الدفع بطريق الاستئمان بلا خلاف.
و كذا لو جهل الحال بأن بأن فيه زيادة خارجة عن العادة لا يكون الا غلطا أو تعمدا لا مسامحة عند الأكثر، خلافا لبعضهم فيضمنها، و هو أحوط و أولى ان لم يكن أقوى.
و لو كانت الزيادة مما يتفاوت به الموازين و يتسامح به عادة لم تجب إعادته إجماعا، و لكن يستحب، بل و ربما يتعين لو علم من عادته عدم الزيادة بمثلها الا سهوا، و ان كانت معتادة من غيره، فيرجع الى حكم المسألة السابقة.
الثانية: يجوز أن يبدل له درهما بدرهم، و يشترط عليه صياغة خاتم عند الشيخ و جماعة، خلافا لآخرين فتبطل المعاملة، و لا يخلو عن قوة.
و على قول الشيخ لا يتعدى الحكم الى غير ما في العبارة قطعا لمخالفته القاعدة، و اختصاص النص [١] المثبت له- على تقدير تسليمه- بما فيها خاصة.
و يجوز أن يقرضه الدراهم و الدنانير و يشترط عليه أن ينقدها بأرض أخرى و ليس ذلك ربا.
الثالثة: الضابط في جواز بيع الأواني المصوغة من الذهب و الفضة معا بأحدهما، أن يكون في الثمن زيادة على ما في المصوغ من جنسه يقابل الجنس الأخر و ان قلت، بعد أن يكون متمولة.
سواء علم مقدار كل منهما أم لا، أمكن تخليصهما أم لا، كان الثمن من جنس
[١] وسائل الشيعة ١٢- ٤٨٠، ب ١٣.