الروض الأنف في شرح السيرة النبوية - عبد الرحمن السهيلي - الصفحة ٥٠٣ - ما نهى عنه الرسول (صلى الله عليه و سلم) فى خيبر
ابن أبى سليط، عن أبيه. قال: أتانا نهى رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) عن أكل لحوم الحمر الإنسيّة، و القدور تفور بها، فكفأناها على وجوهها.
قال ابن إسحاق: و حدثني عبد اللّه بن أبى نجيح، عن مكحول: أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) نهاهم يومئذ عن أربع: عن إتيان الحبالى من السّبايا، و عن أكل الحمار الأهلى، و عن أكل كلّ ذى ناب من السباع، و عن بيع المغانم حتى تقسم.
قال ابن إسحاق: و حدثني سلّام بن كركرة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري، و لم يشهد جابر خيبر: أن رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) حين نهى الناس عن أكل لحوم الحمر، أذن لهم فى أكل لحوم الخيل.
قال ابن إسحاق: و حدثني يزيد بن أبى حبيب، عن أبى مرزوق مولى تجيب، عن حنش الصّنعانى، قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري المغرب، فافتتح قرية من قرى المغرب يقال لها جربة، فقام فينا خطيبا، فقال: يا أيها الناس. إنى لا أقول فيكم إلا ما سمعت من رسول اللّه- (صلى الله عليه و سلم)- يقوله فينا يوم خيبر، قام فينا رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) فقال:
لا يحلّ لامرئ يؤمن باللّه و اليوم الآخر أن يسقى ماؤه زرع غيره، يعنى إتيان الحبالى من السّبايا، و لا يحلّ لامرئ يؤمن باللّه و اليوم الآخر أن يصيب امرأة من السّبى حتى يستبرئها، و لا يحلّ لامرئ يؤمن باللّه و اليوم
..........