أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٤١ - آراء فقهاء أهل السنة في نصب القيم مع وجود الجد
ففي الدرّ المحتار: «و وصيّ أبي الطفل أحقّ بماله من جدّه، و إن لم يكن وصيّه فالجدّ»، و قال ابن عابدين في شرحه: «الولاية في مال الصغير للأب ثمّ وصيّه ثمّ وصيّ وصيّه و لو بعد، فلو مات الأب و لم يوص فالولاية لأب الأب» [١].
و في مختصر اختلاف العلماء: «قال أصحابنا: وصيّ الأب أولى بالولاية على الصغير في الشراء و البيع من الجدّ- أب الأب- فإذا لم يكن أب و لا وصيّه، فالجدّ بمنزلة الأب في ذلك» [٢].
و يستفاد هذا أيضاً من ظاهر كلام السرخسي في المبسوط حيث قال: «و إذا أوصى إلى رجلٍ بماله، فهو وصيّ في ماله و ولده و سائر أسبابه عندنا» [٣].
و في الكافي: إنّ ولاية الأب على المال يقدّم كولايته على النكاح ثمّ وصيّه بعده؛ لأنّه نائبه ... ثمّ الحاكم؛ لأنّ الولاية من جهة القرابة قد سقطت، فثبت للسلطان [٤].
و كذا في الإقناع [٥] و منتهى الإرادات [٦] و كشّاف القناع [٧].
و في حاشية الدسوقي في فقه المالكي: إنّ الوصيّة على الأولاد المحجورين عليهم خاصّ بالأب أو وصيّه دون الأجداد و الأعمام و الإخوة [٨].
و في حاشية الخرشي: «إنّ الوصيّة على الأولاد و إقامة من ينظر في حالهم
[١] حاشية ردّ المحتار ٦: ٧١٤- ٧١٥.
[٢] مختصر اختلاف العلماء ٥: ٦٨.
[٣] المبسوط للسرخسي ٢٨: ٢٦.
[٤] الكافي في فقه أحمد ٢: ١٠٧.
[٥] الإقناع في فقه الإمام أحمد: ٨٠.
[٦] منتهى الإرادات ٣: ٤٩٧.
[٧] كشّاف القناع ٤: ٤٨٤.
[٨] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤: ٤٥٢.