أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥١٩ - إطلاق الوصية
و كذا في الحدائق [١] و الرياض [٢] و العروة [٣] و المستمسك [٤].
و يمكن الاستدلال لهذا القول بامورٍ:
الأوّل: عدم دليل الشرعي لولاية الوصيّ على الأطفال بعد الموت، فكيف يصحّ له جعلها لغيره؟ إذ الفرض عدم ظهور عبارة الموصي في ذلك كما في الجواهر [٥] و المستمسك [٦].
الثاني: المتبادر من الاستنابة في التصرّف، و هو تصرّف الوصي بنفسه. أمّا تفويض التصرّف إلى غيره فلا دليل عليه [٧].
الثالث: الاقتصار في التصرّف في مال الغير- الممنوع منه- على مورد الإذن كما في الرياض [٨].
و في المختلف: «لنا: الأصل سقوط ولايته بعد موته، و عدم جواز تسليط الغير على الأطفال.
و لأنّ ولايته تتبع اختيار الموصي، و هو مقصور عليه، إذ التقدير ذلك، فالتخطّي منافٍ لمقتضى الوصيّة» [٩]. و كذا في غاية المراد [١٠]
[١] الحدائق الناضرة ٢٢: ٥٨٨.
[٢] رياض المسائل ٦: ٢٩١.
[٣] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٥: ٦٧٣.
[٤] مستمسك العروة الوثقى ١٤: ٥٩١.
[٥] جواهر الكلام ٢٨: ٤٢٧.
[٦] مستمسك العروة الوثقى ١٤: ٥٩١.
[٧] جامع المقاصد ١١: ٢٦٥، مسالك الأفهام ٦: ٢٦٣، الحدائق الناضرة ٢٢: ٥٨٨.
[٨] رياض المسائل ٦: ٢٩١.
[٩] مختلف الشيعة ٦: ٣٥٤.
[١٠] غاية المراد ٢: ٥٠٤.