أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٨٦ - تمهيد
و هكذا قال أيضاً في إرشاد الأذهان [١] و الدروس [٢] و المسالك [٣] و مجمع الفائدة [٤] و الجواهر [٥] و الرياض [٦].
و جاء في كتاب القضاء للشيخ ضياء الدين العراقي:
«قال الفقهاء رضوان اللَّه عليهم: من مسئوليّة مقام القضاء، القيام بالحكم بين الناس و فصل خصوماتهم، و تعقيب المجرمين ... و هكذا النظر في القسمة و نصب القيّم على الأوقاف العامّة و الأيتام و القصّر ...» [٧] و شبه هذا في موضعٍ آخر [٨].
و قال الشيخ الأعظم الأنصاري: «و منه يظهر كون الفقيه مرجعاً في الامور العامّة، مثل الموقوفات و أموال اليتامى و المجانين و الغيّب؛ لأنّ هذا كلّه من وظيفة القاضي عرفاً» [٩].
و به صرّح أيضاً فقهاء العصر [١٠]. قال في تحرير الوسيلة: «لو رَفَعَ الطفل المميّز ظلامته إلى القاضي، فإن كان له وليّ أحضره لطرح الدعوى، و إلّا فأحضر المدّعى عليه ولاية أو نصب قيّماً له، أو وكّل وكيلًا في الدعوى أو تكفّل بنفسه» [١١] و به قال في تفصيل الشريعة [١٢]
[١] إرشاد الأذهان ٢: ١٣٩.
[٢] الدروس الشرعيّة ٢: ٧١.
[٣] مسالك الافهام ١٣: ٣٧٠- ٣٧١.
[٤] مجمع الفائدة و البرهان ١٢: ٣٦- ٣٧.
[٥] جواهر الكلام ٤٠: ٧٥.
[٦] رياض المسائل ٩: ٢٥٤.
(٧- ٨) كتاب القضاء للشيخ ضياء الدين العراقي: ٢٤٠ و ١٨.
[٩] القضاء و الشهادات، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٢: ٤٩.
[١٠] التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد و التقليد ١: ٤٢٠، كتاب القضاء للسيّد الگلبايگاني ١: ١٤٨.
[١١] تحرير الوسيلة ٢: ٣٩٠ في شروط سماع الدعوى مسألة ١.
[١٢] تفصيل الشريعة، القضاء و الشهادات: ٧٩.