أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٨١ - القول الثاني اقتضاء عقد النكاح بذاته للنفقة
التمكين و عدم النشوز بالنسبة إلى وجوب الإنفاق.
قال الشهيد رحمه الله: «إن جعلنا النشوز مانعاً كان التمكين ملحوظاً في تحقّق معناه» [١].
و الإنصاف أنّ هذه النصوص مع دلالتها على اعتبار الطاعة للزوج التي يكون عدمها نشوزاً- و هو مرادف مع التمكين- الذي لا يجب معه النفقة، لا تجري في الزوجة الصغيرة؛ لأنّ وجوب التمكين و عدم النشوز، و الطاعة للزوج يتوقّف على إمكانها، و بما أنّ الصغيرة لا يتمكّن منها شرعاً و عرفاً فلا معنى لجريانها في حقّها [٢].
و بعبارة اخرى: مضمون هذه النصوص منصرف عن الزوجة الصغيرة، و لم تكن في مقام بيان حكم نفقتها نفياً أو إثباتاً.
الحاصل: أنّ الوجوه التي ذكرت في اشتراط التمكين لوجوب نفقة الزوجة كلّها تنطبق على الزوجة الكبيرة، فلا يثبت معها اشتراط التمكين في وجوب نفقة الصغيرة، و هو المطلوب.
[القول الثاني] اقتضاء عقد النكاح بذاته للنفقة
القول الثاني: أنّه يستفاد من كلمات بعض الفقهاء الآخرين أنّ عقد النكاح بذاته يقتضي النفقة مطلقاً، أي سواء كان تمكين الزوجة للزوج ممكناً، مثل أن تكون الزوجة كبيرة، أم لا، مثل الفرض الذي كان البحث فيه.
[١] مسالك الأفهام ٨: ٤٤٠.
[٢] و الظاهر إمكان تحقّق النشوز بالنسبة إلى الصغيرة، كالخروج من البيت من دون إذنه، و هذا يظهر سيّما بملاحظة إطلاق قول النبي صلى الله عليه و آله في معتبرة السكوني، حيث قال:
أيّما امرأة
إلخ، و لا شكّ في أنّ هذا الإطلاق يشمل الصغيرة. م ج ف.