أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٧٤ - القول كون وجوب النفقة، مشروطا بالتمكين الكامل
[القول] كون وجوب النفقة، مشروطاً بالتمكين الكامل
القول الأوّل: ما ذهب إليه المشهور- و هو الأقوى- أنّ وجوب نفقة الزوجة الكبيرة مشروط بالتمكين الكامل.
قال الشيخ رحمه الله في الخلاف: «إذا كان الزوج كبيراً و الزوجة صغيرةً لا يجامع مثلها لا نفقة لها» [١].
و في المبسوط: «لأنّ النفقة في مقابلة التمكين من الاستمتاع» [٢].
و في النهاية: «فإن امتنعت بعد استيفاء المهر كانت ناشزاً، و لم يكن لها عليه نفقة» [٣].
و قال سلّار: «و إنّما تجب النفقة إذا مكّنت المرأة من نفسها، فإن امتنعت فلا نفقة لها» [٤]، و به قال القاضي ابن البرّاج [٥] و ابن حمزة [٦] و الكيدري [٧] و ابن سعيد الحلّي [٨]. و اختاره الفاضلان [٩] أيضاً بعد الترديد و الإشكال.
قال في الجواهر- بعد نقل كلامهما-: «و ظاهرهما أو صريحهما بعد التأمّل الجيّد في كلاهما أنّه لا كلام في اعتبار التمكين الذي هو ضدّ النشوز، و لا يتحقّق عدم النشوز إلّا بالتمكين» [١٠]
[١] الخلاف ٥: ١١٣.
[٢] المبسوط للطوسي ٤: ٣١٥.
[٣] النهاية: ٤٧٥.
[٤] المراسم العلوية: ١٥٦.
[٥] المهذّب ٢: ٣٤٧.
[٦] الوسيلة: ٢٨٥.
[٧] إصباح الشيعة: ٤٤٥.
[٨] الجامع للشرائع: ٤٨٧.
[٩] شرائع الإسلام ٢: ٣٤٧، قواعد الأحكام ٣: ١٠٣.
[١٠] جواهر الكلام ٣١: ٣٠٣.