أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٨٢ - أدلة عدم اعتبار قصد القبض عن الصبي
و في الرياض: «و إطلاقهما [١]- كالعبارة و كثير من عبائر الجماعة- يقتضي الاكتفاء بقبضهما و إن تجرّد عن نيّة القبض عنهما» [٢].
و في كفاية الأحكام: «الأقرب أنّه لا يفتقر إلى نيّة القبض عن المولّى عليه» [٣].
و في منهاج الصالحين: كون العين الموقوفة في يد الوالد يكفي في تحقّق القبض [٤].
و في تفصيل الشريعة: «يكفي في الجواز و المضي مجرّد كون الواقف هو الأب و الموقوف عليه ولده الصغير أو أولاده كذلك- إلى أن قال:- فالقبض و الإقباض حقيقة لا يعقل هنا؛ لاتّحاد الشّخص» [٥].
أدلّة عدم اعتبار قصد القبض عن الصبيّ
و يدلّ على هذا الحكم إطلاق الأخبار الواردة المتقدّمة في هذا المقام.
و استدلّ المحدّث البحراني بعدم الدليل عليه، حيث قال: «لا يجب تجديد النيّة و القصد في كونه قبضاً عن المولّى عليه؛ لعدم الدليل عليه، و إطلاق النصوص يقتضي العدم» [٦].
و كذا في المسالك [٧].
و أمّا ما ذكره القائلون باعتبار القصد و النيّة من الاستدلال بصحيحة صفوان
[١] أي إطلاق صحيح صفوان و عبيد بن زرارة.
[٢] رياض المسائل ٦: ٨٩.
[٣] كفاية الأحكام: ١٤٠.
[٤] منهاج الصالحين للسيّد الخوئي ٢: ٢٣٣.
[٥] تفصيل الشريعة، كتاب الوقف: ٢٢.
[٦] الحدائق الناضرة ٢٢: ١٤٦.
[٧] مسالك الأفهام ٥: ٣٦٠.