أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٧٨ - المطلب الأول أن يتولى الأب أو الجد أو الوصي القبض عن الصغير
و به قال جماعة من المتقدِّمين [١] و المتأخِّرين [٢] و بعض فقهاء العصر [٣].
جاء في تحرير الوسيلة: «لو وقف الأب على أولاده الصغار ما كان تحت يده- و كذا كلّ وليّ إذا وقف على المولّى عليه ما كان تحت يده- لم يحتجّ إلى قبض حادث جديد، لكن الأحوط أن يقصد كون قبضه عنه، بل لا يخلو من وجهٍ» [٤].
و كذا في تفصيل الشريعة [٥].
و جاء في المسالك: «لمّا كان المعتبر من القبض رفع يد الواقف و وضع يد الموقوف عليه، و كانت يد الوليّ بمنزلة يد المولّى عليه، كان وقف الأب و الجدّ و غيره- ممّن له الولاية على غير الكامل لما في يده- على مولّى عليه متحقّقاً بالإيجاب و القبول؛ لأنّ القبض حاصل قبل الوقف» [٦].
و في الرياض: «بلا خلاف في الأب و الجدّ» [٧]. و كذا في الجواهر [٨]. و ادّعى الفاضل المقداد الإجماع عليه [٩]
[١] المهذّب لابن البرّاج ٢: ٨٨، غنية النزوع: ٢٩٨، إرشاد الأذهان ١: ٤٥٢، قواعد الأحكام ٢: ٣٨٨- ٣٨٩، الدروس الشرعيّة ٢: ٢٦٦.
[٢] جامع المقاصد ٩: ٢٢، مفتاح الكرامة ٩: ٢٦، الحدائق الناضرة ٢٢: ١٤٦، كفاية الأحكام: ١٤٠، جواهر الكلام ٢٨: ٦٤.
[٣] وسيلة النجاة ٢: ١٢٨، منهاج الصالحين للسيّد الخوئي ٢: ٢٣٣.
[٤] تحرير الوسيلة ٢: ٦٢، كتاب الوقف، مسألة ١٠.
[٥] تفصيل الشريعة، كتاب الوقف: ٢٢.
[٦] مسالك الأفهام ٥: ٣٦٠.
[٧] رياض المسائل ٦: ٨٨.
[٨] جواهر الكلام ٢٨: ٦٤.
[٩] التنقيح الرائع ٢: ٣٠٢.