أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٧٦ - آراء فقهاء أهل السنة في الولاية على قبض الهبة
و جاء في روضة الطالبين: أنّ الصدقة كالهدية بلا فرق بينهما؛ سواء كانت الهديّة الأطعمة أو غيرها [١].
د- المالكيّة
فقد خالفوا رأي الشافعيّة، و قالوا بلزوم الهبة بدون القبض، ففي البيان: «قال مالك: تلزم الهبة بالإيجاب و القبول من غير قبض، فإن امتنع الواهب من الإقباض دفعه الموهوب له إلى الحاكم ليجبره على الإقباض» [٢].
و مثل ذلك في حلية العلماء [٣] و المغني و الشرح [٤] و التهذيب [٥].
و قال ابن رشد: «قول مالك و من تابعه أنّ الهبة تنعقد بالقول و تلزم به، و لا تتمّ إلّا بالحيازة» [٦].
و لكن مع ذلك يجوز عندهم أن يحوز و يقبض الأب الهبة و الصدقة للصبيّ.
ففي المدوّنة: «قلت: فإن وهب الأب لولده و هم صغار ثمّ أشهد لهم، أ هو الجائز في قول مالك؟ قال: نعم» [٧].
و في الكافي: إذا وهب الرجل لابنه الصغير فلا حيازة عليه فيما وهب له إلّا الإشهاد بالهبة و الإعلان بها؛ لأنّه هو الحائز له [٨]. و كذا في غيره [٩]
[١] روضة الطالبين ٥: ٥.
[٢] البيان ٨: ١١٤.
[٣] حلية العلماء ٦: ٤٨.
[٤] المغني و الشرح ٦: ٢٥١.
[٥] التهذيب في فقه الشافعي ٤: ٥٢٧.
[٦] المقدّمات الممهّدات ٢: ٤١٣.
[٧] المدوّنة الكبرى ٦: ١٣٣.
[٨] الكافي في الفقه المالكي: ٥٣٠.
[٩] الشرح الصغير مع بلغة السالك ٤: ٤٤، عقد الجواهر الثمينة ٣: ٦١.