أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٤٢ - للصبي أخذ الشفعة بعد البلوغ
فقد ورد في بعضها أنّه قال عليه السلام:
«الشفاعة لكلّ شريك لم يقاسم» [١]،
فعمومه يشمل الصبيّ أيضاً، و كلّ حقٍّ هو للصبيّ يتولّاه الوليّ.
الثالث: بعض الأخبار الخاصّة، مثل خبر السكوني- الذي رواه المشايخ الثلاثة-
عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين: «وصيّ اليتيم بمنزلة أبيه، يأخذ له الشفاعة إذا كان له رغبةً» [٢].
و ضعفه منجبر بعمل الأصحاب. قال في مجمع الفائدة و البرهان: «و لا يضرّ عدم الصحّة؛ لأنّها مقبولة و مؤيّدة» [٣].
للصبي أخذ الشفعة بعد البلوغ
لو ترك الوليّ المطالبة بالشفعة مع كونها مصلحة للصغير، فله الأخذ بها بعد بلوغه بلا خلاف و لا إشكال، كما في المبسوط [٤] و الخلاف [٥] و المقنعة [٦] و الغنية [٧] و السرائر [٨] و الشرائع [٩] و النافع [١٠] و التذكرة [١١] و الدروس [١٢] و اللمعة [١٣]
[١] نفس المصدر: الباب ٣ من كتاب الشفعة، ح ٣.
[٢] نفس المصدر: الباب ٦ من كتاب الشفعة، ح ٢.
[٣] مجمع الفائدة و البرهان ٩: ٢٤.
[٤] المبسوط للطوسي ٣: ١٢٢.
[٥] الخلاف ٣: ٤٤٤.
[٦] المقنعة: ٦١٨.
[٧] غنية النزوع: ٢٣٧.
[٨] السرائر ٢: ٣٩١.
[٩] شرائع الإسلام ٣: ٢٥٥.
[١٠] المختصر النافع: ٢٥٨.
[١١] تذكرة الفقهاء ١: ٥٩٣، الطبعة الحجريّة.
[١٢] الدروس الشرعيّة ٣: ٣٦٠.
[١٣] اللمعة الدمشقيّة: ٩٩.