أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٨ - الثالث الأخبار الكثيرة
٢- و صحيحة
جميل بن درّاج و حمّاد بن عثمان، عن الصادق عليه السلام قال: «الامّ و البنت سواء إذا لم يدخل بها، يعني إذا تزوّج المرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها؛ فإنّه إن شاء تزوّج امّها، و إن شاء ابنتها» [١].
و فيه: أنّه لا دلالة في هذه الرواية صريحاً و لا ظاهراً على ذلك إلّا بمعونة التفسير المذكور، و هو غير معلوم كونه من الإمام عليه السلام، بل الظاهر أنّه من بعض الرواة، و حينئذٍ فلا يكون حجّة.
و أمّا أصل الرواية مع قطع النظر عن هذا التفسير فيحتمل أن يكون المقصود منها أنّه إذا تزوّج الامّ و لم يدخل بها فالامّ و البنت سواء في أصل الإباحة، فإن شاء دخل بالامّ، و إن شاء فارقها و تزوّج البنت.
و يؤيّده إفراد الضمير؛ فإنّه راجعٌ إلى الامّ على ظاهر السياق.
كما يستظهر ذلك من كلام المحدّث البحراني [٢] و النراقي [٣] و الشيخ الحرّ العاملي [٤].
٣- و رواية
جميل بن درّاج، أنّه سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، هل تحلّ له ابنتها؟ قال: «الامّ و الابنة في هذا سواء، إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الاخرى» [٥].
و هذه الرواية و إن كانت صريحة الدلالة على القول المذكور، إلّا أنّه من المحتمل قريباً أنّ قوله عليه السلام:
«إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الاخرى»
تفسير
[١] نفس المصدر و الباب ح ٣ و ٤.
[٢] الحدائق الناضرة ٢٣: ٤٥٥.
[٣] مستند الشيعة ١٦: ٣٠٤، ٣٠٥.
[٤] وسائل الشيعة ١٤: ٣٥٦.
[٥] الفقيه ٣: ٢٦٢ ح ١٢٤٧، وسائل الشيعة ١٤: ٣٥٦ الباب ٢٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٦.