أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٦٩ - أدلة جواز رهن مال الصبي
في الكفاية [١]. و هكذا في الجواهر [٢] و الرياض [٣] و الوسيلة [٤] و تحريرها [٥] و جامع المدارك [٦] و منهاج الصالحين [٧] و مبانيه [٨] و مهذّب الأحكام [٩].
و يستفاد من كلماتهم أنّ مراعاة المصلحة إنّما تكون بحسب نظر الوليّ، و هي لا تنضبط لاختلاف المصالح باختلاف الأمكنة و الأزمنة و الأحوال، كما نبّه عليه في الجواهر [١٠].
أدلّة جواز رهن مال الصّبي
و يمكن الاستدلال لإثبات هذا الحكم بوجوهٍ:
الأوّل: إطلاق قوله تعالى: (وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [١١]\* حيث نهى عن القرب إلّا بالتي هي أحسن، و الفرض أنّ في رهن مال الصبيّ مصلحة له.
الثاني: إطلاق أدلّة ولاية الوليّ الشاملة لذلك.
[١] كفاية الأحكام: ١٠٨.
[٢] جواهر الكلام ٢٥: ١٦٠.
[٣] رياض المسائل ٥: ٣٥٨.
[٤] وسيلة النجاة ٢: ٩٦.
[٥] تحرير الوسيلة ٢: ٥٥ مسألة ٣.
[٦] جامع المدارك ٣: ٣٤٩.
[٧] منهاج الصالحين للسيّد الخوئي ٢: ١٧٦.
[٨] مباني منهاج الصالحين ٩: ٢١٠.
[٩] مهذّب الأحكام ٢١: ٧٧.
[١٠] جواهر الكلام ٢٥: ١٦٠.
[١١] سورة الأنعام ٦: ١٥٢.